مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٨
[ نعم، لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان، فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. ] قوله مد ظله: أن يلزمه به. ولو صح ذلك للزم جواز إلزام مالك الشجر مالك الارض فيما إذا لم يلزم من بقائه فيه شئ، ولكن جواز السلطنة على الغير مرهون بإذن الحاكم. نعم، إذا لم يكن في قلع الشجر شئ فله ذلك. والتصرف في مال الغير بدون الاذن، ليس أسوأ من إعمال القدرة، مع أن في إعمال القدرة ربما ينتسب التصرف في مال الغير إلى المقتدر المسبب، ولا سيما في صورة أقوائيته، كما هو كذلك في مفروض الكلام، وعندئذ يلزم المحذوران. وربما يشهد لما أشرنا إليه مورد قاعدة لا ضرر... حيث أمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقلع، ولم يلزمه بذلك [١]. قوله مد ظله: الزرع وغيره. وقال في المسالك: وأما الزرع فيتعين فيه الابقاء بالاجرة، لان له أمدا ينتظر [٢].
[١] الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٢] هكذا نقل الشيخ في المكاسب: ٢٤١ / السطر ١٩، ولكن في المسالك بغير اجرة لا حظ مسالك الافهام ١: ١٩٣ / السطر ١٢.