مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٩
[ وللمشتري اجرة عمله، أو ليس له شئ أصلا، وجوه أقواها الثاني، ولا يكون البائع ملزما بالبيع، بل له أخذ المبيع، وتأدية ما للمشتري بالنسبة. ] هي الشركة في العين، ضرورة أن الشركة في المالية فرع اعتبار المالية، وهذا أمر حادث بعد حدوث العروض والنقود، وأما في العصور القديمة - بل في القرى النائية في هذه العصور أيضا - فليس من الما لية والتقويم أثر، بل الناس يتبادلون الاجناس والامتعة، لاحتياجاتهم الشخصية، ولادارة حياتهم ومعاشهم الاولية، فالوجه الثاني أيضا غلط، فالشركة لو كانت فهي في العين. قوله مد ظله: اجرة عمله. نظرا إلى أن حرمة عمله محفوظة، والشركة في المالية وفي العين باطلة مطلقا، ضرورة أن الغابن حين التصرف في العين كان مالكا عند الاصحاب (رحمهم الله) فلا معنى للشركة قبل الفسخ، وبعد الفسخ لابد أولا من اعتبار الملك المستقل للغابن، ثم الشركة، مع أنه لو اعتبر له ملك مستقل لشئ لا تحصل الشركة، لان الاستقلال في الملكية ينافي الاشاعة التي هي من لوازم الشركة، فالوجه السابق أيضا غير متحصل. قوله مد ظله: أو ليس له شئ. نظرا إلى أن العمل المزبور كان في عصر ما لكيته للعين، فلا معنى لما لكيته في ذلك العصر بالنسبة إلى نفس العمل أو الاجرة، وبعد