مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٨
[ أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع، ] فما يظهر من بعض الاعلام من الشركة في القيمة بالمعنى المزبور [١]، غير جيد. نعم، يعتبر الشركة في المالية الشخصية الموجودة بوجود العين، وهذا هو الظاهر من المتن، إلا أنه لا يلزم البيع، بل يتعين إرجاع ما به التفاوت إلى المحدث الغابن، نظرا إلى أن إعطاء الزيادة بلا حصول الشركة في المالية، معناه كون الزيادة ملكا للغابن، مع أنها وصف يورث ازدياد القيمة، وليست شيئا مستقلا، مثل وصف كون العين قرب السوق، أو وصف العلم والصفة، فإن هذه الامور لا تملك، ولا تكون مورد الحق، فالوجه الاول غير حسن. وأما هذا الوجه، فلازمه كون الوصف تبعا للعين، ولا يكون مستقلا في الملكية، ويوجب الشركة القهرية في المالية الموجود بوجود العين، فترجع إليه القيمة، وتزداد تلك بازدياد القيمة السوقية، فيكون على المغبون إرجاع ما به التفاوت على حساب يوم المطالبة مثلا. قوله مد ظله: أو شريكا معه في العين. لان المالية المشترك فيها قائمة بها، ومتحدة معها، ولا يعقل التفكيك بينهما. أو لان لازم عدم كون الصفة المحدثة للمرغوبية هدرا،
[١] لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤٥ / السطر ٧.