مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٦
[ مسألة ٧: بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري، لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له إما بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه، ورجع إليه بالارش كما مر. ولو كان بالزيادة، فإما أن تكون صفة محضة، كطحن الحنطة، وقصارة الثوب، وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين، كالصبغ إذا كان له عين عرفا، أو عينا محضا، كالغرس والزرع والبناء: أما الاول: فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين، ] ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين. قوله مد ظله: ولا شئ عليه. وضعا، وأما تكليفا فيمكن أن تكون الزيادة ملكا للمحدث، فيمنع عن التصرف في العين إلا بإذنه. ولكن المحقق في محله: أن ما هو مال محترم، دون الملك. مع أنه لا أساس للتفكيك بينهما. قوله مد ظله: على المشتري. إلا توهم: أن إحداث الصفة أوجب زوال قابلية العين عن الزيادة المقومة، فإنه يعد من النقيصة. وأما قوله آنفا: رجع إليه بالارش كما مر فقد مر ما فيه [١] إن كان
[١] تقدم في الصفحة ١٩٦.