مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
[ وفي جواز رجوعه إلى المشتري باجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة، وجه قوي، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة، ومسلوبة المنفعة فيها اخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، ] ويؤيد ذلك مساعدة العرف على البطلان، ولا سيما فيما إذا كانت مدة الاجارة طويلة، والمنفعة المعتد بها موردها. قوله مد ظله: وجه قوي. وقد أنكره في درسه - مد ظله [١] - نظرا إلى أن القواعد قاصرة عن تثبيت الضمان وجواز المراجعة إلى الغابن، لقصور قاعدة لا ضرر... ولعدم الاقتضاء للفسخ أكثر من عود العين وقد عادت، ولان حكم العقلاء ليس محرزا، وربما ينشأ عن الجهات غير الالزامية. وبعدما عرفت فساد الاجارة، فلاتصل نوبة البحث إلى ذلك، والترديد المتراءى في كلمات القوم هنا، يشهد على فساد مرامهم رأسا في أصل صحة تصرفات الغابن، ولا سيما التصرفات الباقية بعد الغبن، كالاجارة والعارية وغيرهما. وغير خفي: أن مقتضى ما تحرر منا في رسالتنا الموسعة في قاعدة
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣
[٤١] ٣٤٥.