مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٨
[ فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة، ] قوله مد ظله: إليه بالمثل أو القيمة. مر ما يتعلق به [١]، وأن المثل في المثلي والقيمة في القيمي فيما نحن فيه، غير معلوم تعينه ولو كان متعينا في باب ضمان اليد وغيره. قوله مد ظله: بنقل غير لازم. كما عن جماعة [٢]، وهو الظاهر من عبارة القوم، حيث اعتبروا الخروج عن الملك على وجه اللزوم يمتنع الرد، فكأن في صورة جواز العقد لا يمتنع الرد. والحق: أن منشأ الاشكال هو أن إلزامه على الفسخ ليس مفيدا، لان الملكية الحاصلة بعد الفسخ ليست الملكية السابقة، ومقتضى الفسخ وإعمال الخيار، رجوع كل من العوضين إلى الملكية السابقة قبل العقد، وقد زالت تلك الملكية بالهبة، ولو كان ذلك كافيا لكان لالزامه في صورة خروجه عن ملكه بالبيع اللازم وجه، ضرورة أنه يمكن الاقالة والاشتراء أحيانا، وما يأتي في الفرع الاتي أيضا محل إشكال
[١] تقدم في الصفحة ١٩
[٥] ١٩٦.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٣ / السطر ١٢، جامع المقاصد ٤: ٢٩٦، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٠ / السطر ٣.