مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٤
[ مسألة ٦: لو فسخ البائع المغبون البيع، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده، وإن كان تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة. ] قوله مد ظله: استرده. بمعنى أن له فسخ العقد، ومقتضى التفاسخ رجوع كل من العوضين إلى محله، وأما الاسترداد فهو تابع رده العين، ولا يجوز له أن يسترد العين قبل رد العوض، كما في الوفاء بالعقد، فلكل واحد منها حق الامتناع وحق الحبس ظاهرا. قوله مد ظله: رجع إليه. حسب القواعد العامة في باب الضمانات، ويظهر منهم أن المقصود رجوعه إليه في المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة. وأما وجه رجوعه إليه، فهل هي قاعدة على اليد... أم هو إطلاق قاعدة لا ضرر... على التقريب الذي أبدعناه [١]، أو قاعدة الاتلاف في صورة الاتلاف، أم هو مقتضى الفسخ، أو هو حكم العقلاء بعد الفسخ؟ وجوه يكون الاخير متعينا، ضرورة أن التلف أو الاتلاف كان في ملكه، ولا معنى للضمان قبل الفسخ، فيكون الفسخ من الحين، ومعناه حصول التلف في ملكه. وانقلاب اليد إلى يد ضمان بلا وجه حتى على القول:
[١] تحريرات في الاصول ٨: ٢٧٠ وما بعدها.