مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
[... ] فرض التوصيف يكون التحير أولى. وإليه يشير قوله دام ظله: وأولى بذلك ما لو أسقطه بتوهم أنه آت منه... إلى آخره، ولكن لا حاجة إليه بعد تصريحه في أول المسألة بالتسوية. والانصاف خلافه، ولو صح ما قيل يلزم سقوط خيار العيب بإسقاط خيار الغبن. ولا تقاس هذه المسألة بمسالة الاقتداء، فإنه لا يعقل هناك الاقتداء بغير الخارج في جميع الصور، بخلاف ما نحن فيه، فإنه يعقل إسقاط العنوان، فلو قيد خياره بقيد - سواء كان قيدا، أو شرطا - يكون الساقط متضيقا غير منطبق عليه، ولاسيما في مثل الشرط الذي هو يرجع إلى الهيئة، لا المادة. فقوله دام ظله: وكذا الحال... إلى آخره، في غير محله، لان الشرط يورث قصورا في السبب الذي يتسبب به إلى السقوط، لان الحق جواز جعل الشرط قيد الهيئة عنده. ولا يقاس ما نحن فيه ببيع الفرس الخارجي الموصوف ب العربي بل هو من قبيل بيع الفرس الخارجي الموصوف ب العربي المتبين أنه حجر، فإنه لا يصح البيع بالضرورة ولو كان مصب البيع والانشاء أمرا خارجيا، فإذا قيل: أسقطت خيار العيب في هذا العقد لا يسقط خيار الغبن به، وهكذا إذا قال: أسقطت الخيار الناشئ من الغبن الكذائي في