مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨١
[ وأما إذا أسقط الخيار المتحقق في العقد، بتوهم أنه مسبب من العشر، فالظاهر سقوطه، سواء وصفه بالوصف المتوهم، أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقق في العقد الذي هو آت من قبل العشر فتخلف الوصف، سقط خياره على الاقوى. وأولى بذلك ما لو أسقطه بتوهم: أنه آت منه. ] قوله دام ظله: فالظاهر سقوطه. لاجل أن الساقط ليس معنى كليا، بل أمر جزئي خارجي، والامور الجزئية الخارجية تكون القيود الواردة عليها من الحالات، نظير تقييد الامام الموجود في المحراب بقيود كذائية، فإنه بالتقييد لا يلزم عدم وقوع الاقتداء بأمر غير خارجي، بل في جميع الحالات يقع الاقتداء بالخارج، فإذا كان عادلا يكون اقتداؤه بالعادل الكافي لصحة جماعته. ومن هنا يظهر وجه قوله دام ظله: سواء وصفه... إلى آخره، فإن التوصيف تقييد وتضييق، ولكن لا يورث تقسيم الخارج، لامتناع انقسامه إلى الكثير، فإذا كان له الخيار في العقد يسقط، لان إنشاء إسقاطه مرتبط به، وسبب سقوطه. وهذا هو الفرع الموجود في كلام الشيخ (قدس سره) حيث قال: ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة، ففي السقوط وجهان [١] انتهى. ولو كان متحيرا في ترجيح أحدهما على الاخر في فرض الزعم، ففي
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٨ / السطر ١٤.