مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٨
[... ] يورث الخيار، فالتقييد في مقام الاسقاط بالسبب، يورث عدم سقوطه إذا كان القيد غير منطبق على الخارج. وإذا قلنا: بأن مجرد التجاوز عن الحد المتسامح فيه يورث الخيار، وسائر مراتب الغبن كالحجر جنب الانسان، فالتقييد بالمرتبة العليا لا يورث سقوط الخيار الناشئ من تلك المرتبة، لاجل عدم وجود خيار له مقيدا بها. نعم، يستظهر منه عرفا سقوط خياره، لان الراضي بالعقد والملتزم بالبيع الغبني بالغبن الافحش، ملتزم بالفاحش عرفا ولو أمكن التفكيك عقلا، كما لا يخفى. وفي المسألة احتمالات اخر ربما تجئ بعد ذلك. وأما ما هو الاظهر من بين الاحتمالين فهو الثاني بحسب النظر البدوي. ويمكن الالتزام بسقوط خيار الغبن في صورة التقييد بالمرتبة الاولى، ولو كان الغبن في المرتبة العليا خلاف المرتكز العرفي، ويؤيد الاحتمال الاول، فيكون الغبن في كل بيع بمرتبة موجبا للخيار. أو يقال: إن إسقاط الخيار المتقيد بالمرتبة الاولى، يورث سقوطه على نعت التجزؤ، وتصير النتيجة عدم الخيار له إذا كان الافحش مما يتسامح فيه بعد سقوط تلك المرتبة. مثلا: إذا كان غبنه لاجل العشرين، وأسقط الخيار الناشئ من