مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٧
[ بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش لا يسقط، إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة، لا أزيد، فلو فرض أن ما اشتراه بمائة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين، وأن المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين، والافحش إلى ثلاثين، لم يسقط مع الشرط المذكور إذا كان يسوى عشرة أو عشرين. هذا كله إذا اشترط سقوط الخيار الاتي من قبل العشرة مثلا بنحو التقييد، ويأتي الكلام في غيره في الامر الثاني. ] ما زاد عن مفاد العبارة. وهذا ليس معناه سقوط مقدار من الحق، حتى يقال بعدم تعدد الحق، بل معناه عدم سقوط الحق فميا إذا كانت المعاملة مشتملة على المرتبة العليا من الغبن، وكانت ألفاظ إنشاء الاسقاط، غير منطبقة عرفا إلا على إسقاط الحق والخيار الناشئ من الغبن في المرتبة الخاصة، وسيمر عليك في المسقط الاتي تمام ما يتعلق بالبحث هنا. قوله دام ظله: لا يسقط. لان الانصراف المذكور في المتن في حكم التصريح بالمقيد، فلا تشمل العبارة إلا سقوط الخيار الناشئ من الغبن بمرتبة خاصة. ولنا في المسألة بحث نشير إليه: وهو أن تجزؤ الخيار بحسب التصور والتصديق - كما في باب الارث - مما لا إشكال فيه، وعلى هذا إذا كان البيع مشتملا على الغبن الافحش، فإن قلنا: بأن صرف وجود الغبن