مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٢
[ مسألة ٤: المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه، ] قوله مد ظله: لم يسقط. لان الخيار المذكور تعبدي، فلو كان عقلائيا فلا خيار بالضرورة، ولا سيما إذا كانت الزيادة الجابرة للغبن فورية. نعم، إذا اطلع على الغبن، وكانت الزيادة في الازمنة المتأخرة، فالسقوط غير واضح. ولو كان مستند الخيار الاشتراط الضمني، حتى يكون الخيار خيار تخلف الشرط حقيقة كما عليه جمع [١]، تبعا لاحد محتملات الشيخ (قدس سره) [٢] فيه، فالامر كذلك، لان ثبوت خيار التخلف عقلائي أيضا وهو في هذه الصورة غير معلوم أصلا. ومثله لو كان قاعدة لا ضرر.... ولو شك فالمرجع في أمثال هذه الاحكام هو استصحاب الخيار، لعدم الدليل اللفظي حتى يكون هو المرجع. هذا مع أن مقتضى التحقيق: أن الخيار دليل لزوم العقد حتى حين ثبوته، كما تحرر في كتابنا الكبير [٣]، فلا مرجعية صالحة إلا الاستصحاب.
[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٣٨ / السطر ٢٤، منية الطالب ٢: ٥٧ / السطر ١٨.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٤ / السطر ٢٤.
[٣] هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.