مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٥
[ مسألة ٩: لو مات البائع ينتقل هذا الخيار - كسائر الخيارات - إلى وراثه، فيردون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الارث، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص. ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ، برد الثمن إلى ورثته. نعم، لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته. ] قوله مد ظله: ينتقل هذا الخيار. يأتي تفصيله في أحكام الخيار إن شاء الله تعالى [١]. قوله: عليهم. أي على وراث المشتري، ويشكل التورث لاجل أن العوضين يرجعان إلى ملك المتعاقدين، ولا يورث حينئذ، لانه من الملك الجديد بعد الموت، وتفصيله مع حله في محله إن شاء الله تعالى. قوله: فالظاهر. إذا فهم من الشرط معنى أعم، وإلا فإن قلنا: بأن الارث هو انتقال الاعيان إلى الورثة، فلا يجوز، وإن قلنا: إنه قيام الورثة مقام المورث، ويكون من التنزيل في الاعتبار وعند الشرع، فيجوز مطلقا حتى في صورة التخصيص، وحيث لا سبيل إلى الثاني - لانه باطل عرفا وشرعا - يشكل الجواز هنا جدا.
[١] يأتي في الصحفة ٣١
[٩] ٣٢٣.