مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٣
[ ولو اشترى أحد الوليين كالاب، فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الاخر كالجد؟ لا يبعد ذلك، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الاب في المثال. وأما لو اشترى الحاكم ولاية، فالاقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم آخر. وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري بنفسه، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره. ] قوله مد ظله: لا يبعد ذلك. لما مر من أن الشرط أعم [١] حتى في صورة ذكر الخصوصية، اللهم إلا إذا رجعت على وجه لا ينطبق إلا على الاب مثلا، فيأتي ما مر من التفصيل، لاحتمال لزوم مراعاة جانب المولى عليه مصلحة ومفسدة، فلا تغفل. قوله مد ظله: خصوصا. لا وجه له، لانه إن كان الشرط أعم فيجوز على الاطلاق، وإن كان أخص فلا يجوز على الاطلاق. قوله مد ظله: فالاقوى. قد تبين وجه المسألة، ووجه التفصيل بين صورتي الامكان وعدمه، ووجه فساده. وبالجملة: المدار على ملاحظة حال الشرط وحدود دلالة القضية
[١] تقدم في الصفحة ١٤٨.