مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢
[ ولا يكفي الرد إلى الولي بعد سلب ولايته. ] وأما إذا كانت الخصوصية المأخوذة نافية للحاكم والولي الاخر، فإن كان الولي مثل الاب بل الجد، فلا يبعد صحة الشرط، لعدم اعتبار المصلحة في تصرفاته، بخلاف ما إذا كان من قبيل الحاكم، فإنه لابد من رعاية الغبطة والمصلحة، فعليه يجوز للمولى عليه عند رفع الحجر دعوى: أن الرد خلاف المصلحة، أو فيه المفسدة، وتكون هي مسموعة، بناء على اعتبار عدم المفسدة حتى في تصرفات الاب والجد، فتأمل جدا. قوله مد ظله: ولا يكفي. ولو كان الشرط هو الرد إليه شخصا فإذن يشكل، لانه يستلزم ضرر البائع، ضرورة أن الخيار باعتبار دفع الضرر أحيانا أو الحرج، وإذا منع المشتري من القبول بانسلاب ولايته، والمولى عليه لا يقبل الرد، لكونه أجنبيا عن الشرط، يلزم وقوعه في الضرر والحرج المنفيين. وينحل الاشكال بأنه من قبيل جعل الخيار للاجنبي فإنه بموته ينسد باب الرد عليه، فيقع بسوء اختياره، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فكان عليه المحافظة على أمره وشرطه.