مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١
[ مسألة ٨: لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن، فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، ] قوله مد ظله: فالظاهر تحققه. لما مر، ولكن سقوط ولايته عليه برفع الحجر، لا يوجب جواز رد الثمن إليه، فله الامتناع عن القبول بدعوى: أن الشرط مخصوص به. نعم، إذا شرط أن يرد إليه تعيينا أو تخييرا، عرضا أو طولا، فوصلت النوبة إليه، يملك البائع الفسخ بالرد إليه. وغير خفي: أن عبارة المتن ساكتة عن كون الشرط هو الرد إلى الولي، أو هو الاعم. وتوهم عدم جواز الشرط برد الثمن إلى المولى عليه إلا في بعض الصور، كما إذا كان تأريخ رفع الحجر معلوما، وإلا فتلزم الجهالة في المدة، في محله، إلا أنه قد عرفت المناقشة في كبرى المسألة [١]. وبالجملة: لو كان الشرط رجوعه إلى نفسه أو إلى الولي، فيجوز الرد إلى الولي الاخر، قضاء للاعم. وأما إذا كان الشرط أخص فالرد إلى الولي الاخر أيضا غير بعيد، لان الخصوصية تكون ناظرة إلى نفي الاجنبي.
[١] تقدم في الصفحة ١٣٤ و ١٢٨.