مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥
[ بل لو قال: اشتريب كل نصف منه بخمسمائة لا يخلو من إشكال. نعم، لا يبعد الصحة لو أراد كل نصف مشاعا. ولو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف فقال أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد. ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الصحة، وإن لا يخلو من إشكال. ] بالنسبة إلى البعض، كما إذا قال: بعتك هذه القطعات من الارض الكذائية بكذا فقبل في واحدة منها بالنسبة أو الازيد، فإنه ينعقد. قوله مد ظله: لا يخلو من إشكال. لا وجه للاشكال بعد إرادة اشتراء جميع المبيع، لانه قد قبل جميع ما أنشأه، واختلاف الالفاظ وتشتت التعابير لا يضر بالتطابق المعتبر، من غير فرق بين اشتراء النصف المعين، أو المشاع، لانه أمر خارج عن إنشاء البيع، فإن البائع لا ينشئ إلا بيع أمر وحداني من غير النظر إلى القسمة الوهمية، فلو قبل تمامه بأي وجه كان، فقد أتى بما هو اللازم في التطابق قطعا. قوله: لم ينعقد. إلا إذا كان المطلوب متعددا، فأورث عرفا انحلال البيع. نعم، في غير هذا الوجه يبطل، لظهور اللفظ في وحدة الغرض، فلا ينبغي الخلط بين الفروض المشار إليها. قوله دام ظله: من إشكال. لا إشكال فيه، ولا وجه لتوهمه، من غير فرق بين أن يقول كل واحد