مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
[ أو في خصوص ذلك، أو وليه، كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم. هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن، أو رده إلى المشتري، وأطلق. ] نعم، إذا كانت للخصوصية مفهوم نفي الغير، فلا يكفي بالضرورة. والانصاف: أن الحكومة متحققة بحسب الموازين، ولكن انصراف دليل الحاكم عن التوسعة في أمثال المقامات قطعي، ولذلك لا يجوز الطواف عن صلاة الصبح أيضا، وتكون الحكومة فيما إذا نذر أن يعطي الفقير، وكان زيد فقيرا بالاستصحاب، فإنه تحصل الحكومة بالضرورة، فتأمل. قوله: أو في خصوص ذلك. هذا بلا إشكال بشرط كون الشرط هو الرد إلى الاعم، وإلا فيتوجه إليه ما مر، ومن هنا يظهر ما في المسائل الاتية. نعم، فيما إذا كان الشرط هو الرد إلى الحاكم بعنوانه، فلا يبعد ظهور الشرط في الاعم، كما إذا شرط الاب أن يرد المبيع إلى ولي الطفل، فإن الرد إلى الحاكم والجد جائز مع مراعاة الترتيب. وأما توهم: أن الرد إلى النائب جائز، لان الوكالة هي إيكال الامر إلى الغير، والحكومة والولاية هي تولي الغير امور الغائب والمجنون، فلا يحرز التنزيل، بخلاف النيابة، فإنها تنزيل الغير مقامه