مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤١
[ وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين، إن كان المشروط ارتجاعها، ولا يبعد جوازهما إن كان السلطنة على فسخ العقد. ] والقصد والغرض خارجا عن حدود المجعول. نعم، لو اشترط استرجاع العين عند الرد، فهو لا يستحق شيئا عند التلف، وليس هذا من الخيار المصطلح عليه وإن جاز وكان يشبه حكم الخيار. وأما الرجوع إلى المثل أو القيمه، فعلى مقتضى القواعد في باب الضمانات، وقد تحرر منا أن مسألة ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات مما لا اساس لها، والذي هو الاساس أمر آخر يطلب من محله. ومن هنا يظهر: أن مجرد كون الشرط ارتجاع العين لا يكفي، لعدم استحقاقه البدل، بخلاف ما إذا شرط استرجاع العين. قوله مد ظله: التصرف الناقل. حسبما يظهر من المتعرضين للمسألة [١]، وذلك لاقتضاء الشرط الضمني. وفيه: أن مع تمكن إرجاع العين بعد الفسخ، لا معنى للمنع لو صح الشرط المزبور كما لا يبعد.
[١] مفتاح الكرامة ٩: ١٩٥ / السطر ٣، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٩٦ / السطر ٢٩.