مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٩
[ كما أن تلفه عليه، ] قوله مد ظله: كما أن تلفه عليه. أي على المشتري، قضاء لحق القواعد الاولية والثانوية، أما الاولى فلان العين ملكه، وقد تلفت في ملكه. نعم، لو أتلفه البائع فهو له ضامن، لقاعدة الاتلاف، وهذا في الحقيقة ليس استثناء من هذه المسألة. وأما قضية القاعدة الثانوية، وهي أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - بناء على شمولها لما نحن فيه، مع إشكالات في ذلك على ما هو المحرر في كتابنا الكبير - فهي أيضا من المشتري، لانه لا خيار له. ويحتمل كون التلف من كيس البائع، لقوله (عليه السلام) في أخبار خيار الحيوان الماضية في معتبر عبد الله بن سنان قال: على من ضمان ذلك؟. فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري [١]. ولكنه احتمال مبني على مذاق الشيخ، والخبر من أدلته، ولكنه محمول على استقرار الملك جمعا بين الاثار.
[١] الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.