مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٦
[ والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن، أو فسخ البعض برد بعضه، ويكفي في رد الثمن فعل البائع ماله دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه، فأبى وامتنع، فله الفسخ. ] قوله مد ظله: والظاهر صحة. نعم، إلا أنه خارج عن مصب الاخبار، فلو كان لهذا الخيار أثر خاص، فهو في غير الصورتين. ووجه صحته إطلاق أدلة الشرط، لان مبدأ صحة هذا الخيار ليس إلا الاشتراط، وتكون أخبار المسأ لة دليلا على صحة الشرط في طي العقد، ولو الغيت الخصوصية بالنسبة إلى رد تمام الثمن يترتب عليه آثاره الخاصة لو كانت. وفي كون البائع بعد رد البعض وفسخ البعض، ذا خيار التبعض، كي يكون له استرداد ثمنه برد العين، أو يكون له التصرف في العين في صورة التأخير بانكشاف عدم نفوذ خيار المشتري تردد. ولا تردد إذا كان شرط المشتري من الاول رد البعض بحذاء البعض، كما هو المذكور في المتن. قوله مد ظله: فله الفسخ. نظرا إلى حصول الشرط، وذلك لان المتفاهم من الشرط ليس إلا تمكين المشتري وإقداره عليه.