مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٣
[ إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، وهو المسمى ب " بيع الخيار " في العرف. ] رجل [١]... ومثله ما في الكافي [٢] فاحتمال كون الحديث مرسلا، مدفوع بما فيهما المتقدمين على التهذيب واحتمال أخذ التهذيب من كتاب آخر بعيد، وإن كان احتمال كون النسخة التي عند الشيخ منهما، أقوى من النسخة الموجودة، ولكن اضطراب روايات ابن عمار نوعا، يؤيد أن المقصود من قوله: وأنا عنده نفسه، لا الرجل السائل، فإنه غير مناسب. فبالجملة: جواز هذا الشرط مقطوع به عندنا، خلافا لبعض المخا لفين [٣]. قوله مد ظله: أو ما يعم مثله. والذي هو المتعارف في بيع الخيار اشتراط رد المثل، لان الحاجة إلى الثمن توجب البيع بالاقل، وهكذا الفرار من الربا القرضي يجر الناس إليه. نعم، رد العين هنا - كرد العين في القرض - لا بأس به بالضرورة. إن قلت: يشكل صحة هذا البيع، لان جعل الخيار بعد الرد يرجع إلى
[١] الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩.
[٢] الكافي ٥: ١٧١ / ١٠.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢١ / السطر ٤١.