مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣
[ مسألة ٤: يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري، أو المبيع، أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد، فلو قال البائع: بعت هذا من موكلك بكذا، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي لم ينعقد. ] قوله مد ظله: التطابق. لا شبهة في كبرى هذه المسألة، ولا معنى لعده من الشرائط، لانه من مقومات ماهية البيع المتوقف على القبول المتعلق بإنشاء الموجب. نعم، هو من الشرائط، بناء على كون القبول علة تأثير الماهية الموجودة بفعل الموجب، على ما تقرر. نعم، قد يشكل الامر في حصوله في بعض الفروض المذكورة في المتن، وأنه حصلت صغرى التطابق، أم لا. قوله دام ظله: لم ينعقد. إذا كان مورثا لقصور الانشاء وتحدده، أو احتمل ذلك، وأما لو كان المقصود بيع متاعه مخاطبا في بيعه أحد الحضار من أجل أنه واحد منهم، من غير النظر إلى الخصوصية في أمره، فإنه إذا قبله الاخر ينعقد، ومن ذلك يعلم النظر في مشابهات المسألة. قوله: لم ينعقد. إلا في الوجه المشار إليه.