مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٥
[ وليس مطلق التصرف منه، ولا إحداث الحدث، كركوبها ركوبا غير معتد به، وتعليفها وسقيها. ] لخصوصية فيه، فإطلاق المكاتبة باق على حاله، وقوله (عليه السلام): فذلك رضا منه إما بيان تعبدي، أو توضيح لحكمة مسقطية الحدث، وفيه الاحتمالات الاخر التي ربما تنتهي به إلى الاجمال، فيبقى إطلاق المكاتبة على حاله. نعم، الركوب فراسخ، والتصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه، إذا كانت بداعي الاسقاط فهو، وإلا فيشكل الامر حسب الخبرين السابقين الظاهر من أحدهما أن ركوب فراسخ لا يسقط، والعرض للبيع - ولو انتهى إلى البيع - لا يكون كافيا لسقوط الخيار، والالتزام بهما مشكل جدا. قوله مد ظله: غير معتد به. لا يخفى: أنه إن اريد أن الركوب المعتد به من الاحداث، فهو ممنوع. وإن اريد أن الميزان ما يكشف نوعا عن الرضا والالتزام، والركوب المزبور منه، فهو خلاف الاخبار الناطقه بأن الاحداث موضوع السقوط. وإن اريد أن الركوب المعتد به بنفسه من المسقطات، فهو خلاف الظاهر من الخبر. وقد عدل المصنف في مجلس بحثه عن جعل الموضوع لحكم السقوط