مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤
[... ] وعلى أن الصغرى غير صحيحة: أن حمل المطلق في مكاتبة الصفار على صورة الحدث الخاص المقرون بالالتفات، حمل على النادر، وخلاف ما ذهب إليه المشهور ودل عليه النص، من أن التقبيل والنظر واللمس حدث [١]، فإنه ولو كان حدثا، ولكنه لا يلازم كونه كاشفا نوعيا، فعلى هذا ما في المتن غير تام كبرى وصغرى. والذي هو الاقرب: أن مسألة الخيار لا يسقط إلا بالاسقاط، وأما المسقط فلا يعتبر أن يكون قولا أو فعلا - بل قد تحرر منا في محله، عدم اعتبار السببية العقلائية في التسبب إلى الاسقاط - غير مسألة أن الحدث المستند إلى المشتري بما هو هو، هل يكون مورثا للسقوط تعبدا، أم لا؟ وما هو التحقيق في المسألة الاخيرة، هي مسقطية إحداث الحدث، كما في جملة من الاخبار في المواضع المختلفة [٢]، وأن المستفاد من هذه الاخبار أن الحدث تعبدا من المسقطات، ولا يجوز التعدي من رواية إلى غير موردها، لان التصرفات الجنسية إما من الاحداث، أو تعبد في موردها
[١] الكافي ٥: ١٦٩ / ٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١، وأيضا قرب الاسناد: ٧٨، وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، و ١٨: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢.