إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨ - المطلب الثاني في الأحكام
أجنبي ضمن الضارب دية جنين حرّ للغاصب، و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، و لو كانا عالمين بالتحريم حدّا و الولد رقّ للمولى، و لو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى.
و لو صار العصير خمرا ثم خلًّا عاد ملك المالك و على الغاصب الأرش لو نقص، و لو غصب أرضا فغرسها فالغرس له و عليه الأجرة و القلع و طمّ الحفر و أرش النقص.
و لو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، و لو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته و أرش الجناية، و لو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده.
و القول قول الغاصب مع يمينه في التلف، و القيمة على رأي، و عدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم [١] الصنعة و ثوب العبد و خاتمه، و قول المالك في السلامة، و في ردّ العبد بعد موته.
و لو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري و سمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدلّ على التملّك.
و لو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك و لم تخرج إلّا بالهدم و الكسر، فإن فرّط أحدهما ضمن [و إن] [٢] انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة.
[١] في (م): «كتعلم».
[٢] في (الأصل): «فإن» و المثبت من (س) و (م).