إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦ - المطلب الثاني في الأحكام
و إن تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدد ضمان المتجدد، و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذر القيمة وقت الدفع، و في غيره القيمة [١] عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.
و يضمن الأصل و الصنعة و إن كان ربويا، و لو كانت محرمة لم يضمنها، و في أعضاء الدابة الأرش على رأي.
و بهيمة القاضي كغيره، و لو تلف العبد أو الأمة [٢] ضمن قيمتهما و إن تجاوزت الدية على رأي.
و لو قتله أجنبي ضمن قيمة [٣] الحرّ مع التجاوز و الزائد على الغاصب، و لو مثّل به لم يعتق [٤] على رأي، و مقدر الحرّ مقدر فيه و إلّا الحكومة.
و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها أو أمسك مجانا [٥]، و فيه نظر.
و لو زادت قيمته بالخصاء و قطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، و لا يملك الغاصب بتغيّر [٦] الصفة، و لا بصيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا.
و لو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، و لم يملك الغاصب الغصب و عليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها و يستعيد ما غرم.
و يضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا و يردّ الباقي و أرش نقص الانفراد، و لو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.
و لو أطعمه غير المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، و لو
[١] في (س) و (م): «بالقيمة».
[٢] في (م): «و الأمة».
[٣] في (س) و (م): «دية».
[٤] في (م): «لم ينعتق».
[٥] قاله في المبسوط ٣- ٦٢.
[٦] في (س) و (م): «بتغيير».