إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الثاني في الأحكام
[أطعمه] [١] غير المالك تخيّر، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، و إلّا فلا، و إن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.
و لو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى و عليه اجرة الضراب و أرش النقص، و يضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا اجرة و إن لم ينتفع، و الأرش إن نقص، و لا يتداخلان و إن كان النقص بسبب الاستعمال، و يضمن نقص الزيت أو العصير [٢] على رأي لو [٣] أغلاهما.
و لو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، و إن نقصت ضمن، و لو صبغ فله قلع صبغه و يضمن النقص، و لو امتنع إلزامه المالك، و لو اتفقا على التبقية و بيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا، و لو مزجه بالمثل تشاركا، و كذا بالأجود على رأي، و بالأردإ أو بغير الجنس يضمن المثل.
و النماء المتجدد مضمون كالأصل و إن كان منفعة، و لو سمن فزادت قيمته ثم هزل [فنقصت] [٤] ضمن الغاصب، فإن عاد السمن و القيمة فلا ضمان، و لو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.
و لو علّمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص و لو زاد، ما لم تزد به القيمة فلا شيء في تلفه.
و عليه عشر قيمة المملوكة البكر و نصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، و لو طاوعته عالمة فلا شيء على رأي إلّا أرش البكارة، و مع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا و أرش نقص الولادة و العقر، و لو سقط ميتا فعليه الأرش و إن لم يكن بجنايته على رأي، و لو سقط بجناية
[١] في (الأصل): «أطعم» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (س) و (م).
[٢] في (م): «و العصير».
[٣] في (م): «و لو».
[٤] في (الأصل): «فنقص» و المثبت من (س) و (م) و هو الأولى.