إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩ - الأول الأرض و الساحة و البقعة و العرصة
و كلّ ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده (عليه السلام) بني عليه، و إلّا اعتبر البلد، فإن اختلفت [١] البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه.
و ما لا يدخله الكيل و الوزن [٢] فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، و دابة بدابتين، و دار بدارين، و بيضة ببيضتين، و قيل: يثبت الربا في المعدود [٣].
و لا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا و لا متساويا، لأنه إذا جفّ نقص، و كذا ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، و العنب بالزبيب، و مبلول الحنطة بيابسها.
و يجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، و بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة و في أحدهما عقد التبن و يسير التراب و شبهه، و بيع درهم و دينار بدرهمين أو بدينارين و مدّ تمر، و درهم بمدين أو بدرهمين، و كذا ما شابهه، و أن يبيع الناقص بمساويه من الزائد و يستوهب الزيادة.
و لا ربا بين الولد و والده، و لا بين [٤] السيد و عبده المختص، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بينه و بين الحربي، و يثبت بين المسلم و الذمي على رأي،
المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع
و ألفاظه ستة:
الأول: الأرض و الساحة و البقعة و العرصة
فلا يندرج تحتها الشجر و الزرع و البذر الكامن، و يتخير المشتري مع جهله به بين الردّ و الأخذ بالثمن، و يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه، و إن تعذّر.
[١] في (س) و (م): «اختلف».
[٢] في (م): «و ما لا يدخل الكيل و لا الوزن».
[٣] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٤- و ذكر فيها انه لا يجوز نسيئة و يجوز نقدا و سلار في المراسم: ١٧٩، و غيرهما.
[٤] في (م): «و بين».