إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤ - الأول في المواقيت
و ذو القعدة، و ذو الحجة- و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحج من مكّة، فلو [١] أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.
و شرط القارن و المفرد: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و عقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب.
النظر الثالث في الأفعال
و فيه [مقاصد:] [٢]
الأول: في الإحرام
و مطالبه [٣] أربعة:
الأول في المواقيت:
و يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة- إلّا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر [٤]، و المتكرر- فلو أحرم قبلها لم يصح، إلّا للناذر، و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول.
و لا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج إلى الحلّ، فإن تعذر أحرم من موضعه، و كذا الناسي، و غير القاصد للنسك، و المتمتع المقيم بمكّة.
و لو أخّره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي.
[١] في (م): «و لو».
[٢] في (الأصل): «مطالب» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الصحيح، بقرينة ما بعده.
[٣] في (س): «و مقاصده».
[٤] في (س) و (م): «شهر».