إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - النظر الثاني في الشرائط
و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، و المخالف يعيد مع إخلال ركن.
[و ليس للمرأة و لا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج و المولى] [١].
و لا يشترط المحرم إلّا مع الحاجة، و لا إذن الزوج في الواجب.
و يشترط في النذر: البلوغ، و العقل، و الحرية، و لو أذن المولى انعقد نذر العبد، و كذا الزوجة.
و لو مات بعد استقراره [٢] قضي من الأصل، و تقسّط التركة عليها [٣]، و على حجة الإسلام، و على الدين بالحصص.
و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط، و إن أطلق توقّع المكنة لو عجز، و لا تجزئ عن حجة الإسلام، و بالعكس.
و لو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكّنا أعاد، و عاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق [٤]، و مع التقييد يسقط.
و يشترط في النائب: كمال العقل، و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، [و تعيين] [٥] المنوب عنه قصدا.
و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكون أبا للنائب- و لا نيابة المميّز على رأي، و لا العبد بدون إذن المولى، و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر.
و تصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، و إن كان امرأة عن رجل أو امرأة [٦].
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد
[١] زيادة من (س) و (م)، و في (م): «و ليس للمرأة و لا للعبد».
[٢] أى: الحج، و هو حجة الإسلام.
[٣] أى: و تقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة.
[٤] أي: بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين.
[٥] في (الأصل) و (س): «و تعين» و المثبت من (م) و هو الأنسب.
[٦] في (س): «و امرأة».