إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - النظر الثاني في الشرائط
من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا و عائدا، و كذا لو صدّ قبل الإحرام.
و يجب أن يأتي بالمشترط، إلّا في الطريق، و العدول إلى التمتع مع قصد الأفضل.
و لو استأجره [١] اثنان للإيقاع في عام صحّ السابق، و إلّا بطلا، و لو كان في عامين صحّا.
و لو أفسد [٢]، حجّ من قابل و استعيدت الأجرة.
و الإطلاق يقتضي التعجيل، و عليه ما يلزمه [٣] من الكفّارات و الهدي، و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه.
و لو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، و تستعاد الأجرة مع التقييد [٤].
و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرج الجميع من الثلث.
و تكفي المرة مع الإطلاق، و مع التكرار بالثلاث، و لو كرر و لم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها.
و المستودع يقتطع اجرة المثل في الواجب، مع علم [٥] عدم الأداء.
و يشترط في حج التطوع: الإسلام، و أن لا يكون عليه حج واجب، و إذن المولى و الزوج، و لا يشترط البلوغ.
و يشترط في حج التمتع: النية، و وقوعه في أشهر الحج- و هي: شوال،
[١] أى: النائب.
[٢] أى: النائب.
[٣] في (س): «ما يلزم».
[٤] أى: تقييد الحج في كونه في تلك السنة.
[٥] في (س): «علمه».