إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤ - و الواجب سبعة
و هل أتى في صبح الاثنين و الخميس، و الجمعة و الأعلى في [١] ليلة الجمعة في العشاءين، و الجمعة و التوحيد في صبيحتها [٢]، و الجمعة و المنافقين في الظهرين و الجمعة [٣].
و الضحى و أ لم نشرح سورة، و كذا الفيل و لإيلاف، و تجب البسملة بينهما.
و يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلّا في التوحيد و الجحد فلا يعدل عنهما، إلّا إلى الجمعة و المنافقين [٤]، و مع العدول يعيد البسلة، و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد [٥].
الخامس: الركوع، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا في كلّ ركعة مرة.
و يجب: الانحناء بقدر [أن] [٦] تصل راحتاه ركبتيه، و الذكر فيه مطلقا على رأي، و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس منه، و الطمأنينة قائماً.
و لو عجز عن الانحناء أو أومأ، و الراكع خلقة يزيد يسيرا، و ينحني طويل اليدين كالمستوي، و تسقط الطمأنينة مع العجز.
و يستحب: التكبير له قائماً رافعا يديه، و ردّ الركبتين، و تسوية الظهر، و مدّ العنق، و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و سمع اللّه لمن حمده [٧] عند الرفع.
[١] لفظ «في» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «صبحها».
[٣] أي: في الظهرين من يوم الجمعة و في صلاة الجمعة، و في (م): «في الجمعة».
[٤] أي: يجوز العدول من التوحيد و الجحد إلى الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و ظهرها أو ظهريها.
[٥] أى: يعيدها بعد القصد.
[٦] زيادة من (س).
[٧] لفظ «لمن حمده» ساقط من (س) و (م).