إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - و الواجب سبعة
و يكره: الركوع و يده تحت ثيابه.
السادس: السجود، و تجب في كلّ ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا و سهوا، لا بترك إحديهما سهوا.
و يجب في كلّ سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة [١]، و الذكر فيه مطلقا على رأي، و السجود على سبعة أعضاء- الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين- و الطمأنينة فيه بقدر الذكر، و رفع الرأس منه، و الجلوس مطمئنا عقيب الاولى.
و العاجز عن السجود يومي، و لو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، و ذو الدمّل [٢] يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذّر سجد على أحد الجنبين [٣]، فإن تعذّر فعلى ذقنه.
و يستحب: التكبير له قائماً، و السبق بيديه إلى الأرض، و الإرغام [٤]، و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و التورك [٥]، و الدعاء عنده، و جلسة الاستراحة، و بحول اللّه، و الاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
و يكره: الإقعاء [٦].
السابع: التشهد، و يجب عقيب كلّ ثانية، و في آخر الثلاثية و الرباعية
[١] في (م): «بأزيد من لبنة».
[٢] الدمل واحد دماميل: القروح، و يخفف أيضا، انظر: الصحاح ٤- ١٦٩٩ دمل.
[٣] في (م): «الجبينين».
[٤] الإرغام بالأنف: إلصاق الأنف بالرغام، و هو: التراب، انظر: مجمع البحرين ٦- ٧٣ رغم.
[٥] هو: أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته، و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمني الى باطن قدمه اليسرى، و يفضي بمقعدته إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين ٥- ٢٩٧ ورك.
[٦] قال الشهيد الثاني: «و الإقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و له تفسيرات اخرى، و هذا هو المشهور منها» روض الجنان: ٢٧٧.