إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣ - و الواجب سبعة
في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، و لو كبّر و نوى الافتتاح ثم كبّر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبّر ثالثا كذلك صحّت.
و يستحب: رفع اليدين بها [إلى شحمتي الأذنين] [١] و إسماع الإمام من خلفه، و عدم المدّ بين الحروف.
الرابع: القراءة، و تجب في الثنائية و في الأولتين من غيرها الحمد و سورة كاملة، و يتخير في الزائد بين الحمد و حدها و أربع تسبيحات، صورتها: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.
و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، و لو لم يحسن شيئا سبّح اللّه و هلّله و كبّره بقدر القراءة ثم يتعلّم، و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد قلبه.
و لا تجزي الترجمة مع القدرة، و لا مع الإخلال بحرف [٢] حتى التشديد و الاعراب، و لا مع مخالفة ترتيب الآيات، و لا مع قراءة السورة أولا، و لا مع الزيادة على سورة.
و يجب: الجهر في الصبح و أولتي المغرب [و أولتي] [٣] العشاء، و الإخفات في البواقي، و إخراج الحروف من مواضعها، و البسملة في أول الحمد و السورة، و الموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، و لو نوى القطع و سكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما.
و تحرم العزائم في الفرائض، و ما يفوت الوقت بقراءته، و قول آمين، و تبطل اختيارا.
و يستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، و الترتيل، و الوقوف على مواضعه، و قصار المفصل في الظهرين و المغرب، و متوسطاته في العشاء، و مطولاته في الصبح،
[١] زيادة من (م).
[٢] في (س) و (م): «إخلال حرف».
[٣] زيادة من (س) و (م).