إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - المقصد الرابع في غسل الأموات
في سمعه و بصره؟ و تجمير الأكفان [١].
و كفن المرأة الواجب [٢] على زوجها و إن كانت موسرة، و يقدم الكفن من الأصل، ثمّ الدين، ثمّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث، و يستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده [٣].
و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
و يجب أن يطرح معه في الكفن [٤] ما يسقط من جسمه و شعره [٥].
و الشهيد يصلّى عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.
و صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، و ذات العظم و السقط لأربعة [أشهر] [٦] كذلك، إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقل من أربعة [٧].
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولًا ثمّ لا يغسّل [٨].
و من مسّ ميتاً من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، أو مسّ قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل، و لو خلت من عظم [٩]، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
[١] أي: تبخيرها و تدخينها، انظر: النهاية ١- ٢٩٣ جمر، مجمع البحرين ٣- ٤٤٩ جمر.
[٢] في (س): «واجب».
[٣] في (س) و (م): «لو فقد».
[٤] لفظ «في الكفن» ساقط من (م).
[٥] في (س): «من شعره و جسمه» و في (م): «من شعره و جسده».
[٦] زيادة من (م).
[٧] في (س): «الأربعة».
[٨] في (س) و (م): «لا يغتسل».
[٩] في (م): «العظم».