إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - المقصد الرابع في غسل الأموات
و إزار بغير الحرير، و أن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه- إلّا المحرم- و يدفن بغير كافور [١] لو تعذر [٢].
و يستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً، و اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، و زيادة حبرة [٣] غير مطرزة بالذهب للرجل و خرقة لفخذيه، و يعمّم بعمامة محنكاً، و تزاد المرأة [٤] لفافة أخرى لثدييها و نمطاً [٥] و قناعاً عوض العمامة، و الذريرة [٦]، و الجريدتان من النخل و إلّا فمن السدر، و إلّا فمن الخلاف [٧] و إلّا فمن شجر رطب- و كتبة اسمه، و أنه يشهد الشهادتين، و الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة و القميص و الإزار و الجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد، و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفن بخيوطة، و التكفين بالقطن.
و يكره: الكتّان، و الأكمام المبتدأة [٨]، و الكتبة بالسواد، و جعل كافور [٩]
[١] في (م): «الكافور».
[٢] لفظ «لو تعذر» لم يرد في (س).
فبناء على وروده كما في (الأصل) و (م) و مجمع الفائدة و البرهان، و ذخيرة المعاد: ٨٧ يكون قوله: «الا المحرم» جملة معترضة، و ما بعده مرتبط بما قبله.
و بناء على عدم وروده كما في (س) و روض الجنان: ١٠٤ يكون قوله: «و يدفن بغير كافور» حكم المحرم.
لكن الأول هو الأولى، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر، و بناء على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لا الواو.
[٣] الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين ٣- ٢١٨ حبر.
[٤] في (س) و (م): «للمرأة».
[٥] النمط: ضرب من البسط، و الجمع أنماط، انظر: الصحاح: ٣- ١١٦٥، نمط، النهاية ٥- ١١٩ نمط.
[٦] هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، انظر: النهاية ٢- ٥٧ ذرر.
[٧] شجر الخلاف معروف، و موضعه المخلفة، انظر: الصحاح: ٤- ١٣٥٧ خلف.
[٨] لفظ «المبتدأة» ساقط من (م).
[٩] في (س) و (م): «الكافور».