القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - القضاء اصطلاحا
المستعملة في شأنيّة المبدأ و منصبه- كما في لفظ الحكومة و الإمارة و الوزارة و نحوها- لا في نفس المبدأ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة و نحوها. و هذا الاستعمال و إن كان شائعا في كثير من المصادر، و ملحوظا في لفظ القاضي، إلّا أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء، بل ربما يعبّر عنه عرفا بالقضاوة، و إن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة.
و على أيّ حال، فظاهر التعريف خروج مثل الحكم بثبوت الهلال، فإنّه و إن كان منصبا للقاضي إلّا أنّ صدق المبدأ ليس باعتباره، فهو نظير ولايته على أشخاص خاصّة و أعيان خاصّة.
و قد عرّفه في الدروس بما يشمل الكلّ، أعني ولاية شرعيّة على الحكم، و على المصالح العامّة من قبل الإمام (عليه السلام) [١]، و الأوّل أوجه.
و على أيّ حال، فالظاهر تعريفهم للصحيح من القضاء.
و الظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهذا اللفظ و ما يشتقّ منه، بل و لا الحقيقة المتشرّعية إلّا في خصوص لفظ «القاضي»، فلا يبعد أن يراد بقولهم: «شرعا» فنّ علم الشريعة، يعني اصطلاح الفقهاء، و الأمر في ذلك كلّه سهل.
و هذا الباب [٢] (فيه مقاصد):
[١] الدروس ٢: ٦٥.
[٢] كذا في النسختين.