القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟
على صاحب الحق، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله» [١].
و في رواية جميل: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، و إن لم يقم بيّنة فردّ الذي ادّعى عليه اليمين فأبى فلا حق له» [٢]. و نحوها رواية أبي العبّاس [٣].
و في مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل و امرأتان، فإن لم يكن رجل و امرأتان، فرجل و يمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقّه، فإن أبي أن يحلف فلا شيء له» [٤].
[و ظاهر عموم نفي الحق في هذه] [٥] الروايات بطلان حق المدّعي بالنكول في ذلك المجلس و غيرها.
و يؤيّده أنّه لو لا ذلك لترافع الخصم كلّ يوم فإذا ردّ عليه اليمين أبى أن يحلف، و هذا و إن كان لا يخلو عن نظر، إلّا أنّه لا يخلو عن تأييد،
[١] الوسائل ١٨: ١٧٧، الباب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل ١٨: ١٧٨، الباب ٨ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ١٧٨، الباب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٤.
[٥] من «ش»، و في «ق» شطب على هذه الكلمات، و الظاهر أنّه شطب عليها سهوا.