القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - ما يستحب للقاضي قبل الحكم
(و) في (الكلام) بأن لا يبدأ أحدهما بالكلام منفردا كما عن النهاية [١] و السرائر [٢].
(و) في (القيام) لهما إذا قام (و) في (النظر) إليهما بأن لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر.
(و) كذا سائر (أنواع الإكرام) من طلاقة الوجه و طرز الكلام و المجلس.
و هل التسوية المذكورة على سبيل الوجوب- كما عن الصدوقين [٣].
و المحقّق [٤] و المصنّف [٥] و الشهيد [٦]، بل عن المشهور [٧]- أو على الاستحباب كما عن المختلف [٨] و السرائر [٩] و شرح الكتاب [١٠] و الكفاية [١١]
[١] النهاية: ٣٣٨.
[٢] السرائر ٢: ١٥٧.
[٣] انظر المختلف: ٧٠٠، و المقنع (الجوامع الفقهية): ٣٣.
[٤] الشرائع ٤: ٨٠.
[٥] التحرير ٢: ١٨٣.
[٦] اللمعة الدمشقيّة: ٩٤.
[٧] انظر الروضة البهية ٣: ٧٢.
[٨] المختلف: ٧٠١.
[٩] السرائر ٢: ١٥٧.
[١٠] مجمع الفائدة ١٢: ٥٤.
[١١] الكفاية: ٢٦٦، و الظاهر أنّه (رحمه اللّٰه) توقّف في المسألة، كما في مفتاح الكرامة ١٠: ٣٠.