القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - العقوق
لا داعي إليه، بل ينافيه قوله: «أن يسألاك شيئا ممّا يحتاجان إليه» [١] فافهم، و بعد ذلك فاتّهم فهمي القاصر.
و عن الكافي في باب البرّ بالوالدين عن ابن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول:
«إنّ رجلا أتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فقال: يا رسول اللّٰه أوصني، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شيئا و إن حرّقت بالنار و عذّبت إلّا و قلبك مطمئنّ بالإيمان، و والديك فأطعهما و برّهما حيّين كانا أو ميّتين و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل؛ فإنّ ذلك من الإيمان» [٢].
و في المطالع عن الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: «من أحزن والديه فقد عقّهما» [٣].
[١] الوسائل ١٥: ٢٠٤، الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث الأوّل.
[٢] الكافي ٢: ١٥٨، كتاب الإيمان و الكفر، باب برّ الوالدين، الحديث ٢، و الوسائل ١٥: ٢٠٥، الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٤.
[٣] الخصال ٢: ٦٢١، حديث الأربعمائة، و الوسائل ١٥: ١٢٣، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٤.