القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - لو أكذب الحالف نفسه
الذمة، فتأمّل.
(و) [حيث ثبت الحق بالإقرار لزمه أنّه لو امتنع عن الحق (قوصص)؛ لعموم أدلّة المقاصة [١] السليمة عن مزاحمة] [٢] ما دلّ على حرمة المقاصّة بعد الحلف [٣] [لانّه] [٤] لا يشمل هذا، كما يظهر بالتأمّل في قوله (عليه السلام): «إن ظلمك فلا تظلمه» و قوله: «إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» [٥].
[١] فممّا ورد في ذلك من الكتاب قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) البقرة: ١٩٤، و قوله (وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ) البقرة: ١٩٤، و قوله (وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ) المائدة: ٤٥.
و من السنة: فما في الوسائل ١٢: ٢٠١، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث ١ و ٤ و ١٠، و غيرها.
[٢] ما بين المعقوفتين من «ش»، و قد استخلصه الناسخ من جملة عبارات مشطوب على أكثرها في «ق».
[٣] انظر الوسائل ١٨: ١٨٠، الباب ١٠ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.
[٤] من «ش».
[٥] الوسائل ١٢: ٢٠٤، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٧.
و هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة (١٨١)، و أوّل الصفحة اليسرى من هذه الورقة ترتبط بالبحث عن الكبائر، و قد أوردناها في الملحق رقم (١).
هذا، و جاء في هامش «ش» هنا ما يلي: هذا آخر ما وجدته ممّا كتب (قدّس سرّه) في القضاء في شرح الإرشاد، قد استكتبته من مسودّته، و يتلوه بعض ما كتبه (قدّس سرّه) في الشهادات مستقلا، حرره بيده الجانية حسن علي الطهراني عفي عنه.