مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب القضاء
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
القضاء و معانیه فی اللغة و الاصطلاح
٥ ص
(٤)
الفصل الأول فی أحکام القضاء
١٩ ص
(٥)
(مسألة 1) القضاء واجب کفائی
١٩ ص
(٦)
(مسألة 2) تجب مقدماته عینا مع وجوبه العینی، و کفایة مع وجوبه الکفائی
٢٠ ص
(٧)
(مسألة 3) یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله
٢١ ص
(٨)
(مسألة 4) لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم
٢١ ص
(٩)
(مسألة 5) لو تعدد من له أهلیة القضاء بین الناس- أو خصوص المتنازعین
٢٣ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا یجوز الترافع إلی قضاة الجور اختیارا
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 7) لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین
٢٦ ص
(١٢)
(مسألة 8) لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء
٢٦ ص
(١٣)
(مسألة 9) تحرم الرشوة أخذا و دفعا
٢٨ ص
(١٤)
(مسألة 10) یجب علی المرتشی إعادة الرشوة إلی صاحبها
٢٩ ص
(١٥)
(مسألة 11) لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا
٣٠ ص
(١٦)
(مسألة 12) کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا
٣٠ ص
(١٧)
(مسألة 13) ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة
٣٠ ص
(١٨)
(مسألة 14) لو شک فی شیء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟
٣١ ص
(١٩)
(مسألة 15) لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة
٣١ ص
(٢٠)
(مسألة 16) یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر
٣١ ص
(٢١)
(مسألة 17) إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا
٣٣ ص
(٢٣)
(مسألة 19) لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط
٣٤ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لا یجوز نقض الحکم بالحکم
٣٤ ص
(٢٥)
(مسألة 21) الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه
٣٤ ص
(٢٦)
(مسألة 22) لا ینفذ حکم الحاکم الفاقد للشرائط
٣٥ ص
(٢٧)
(مسألة 23) لیس للمحکوم علیه بعد تمامیة الحکم حق استینافه عند حاکم آخر أو الأول
٣٦ ص
(٢٨)
(مسألة 24) لو احتاج الحاکم إلی مترجم
٣٦ ص
(٢٩)
الفصل الثانی فی شرائط القاضی
٣٧ ص
(٣٠)
و هی عشرة
٣٧ ص
(٣١)
الأول البلوغ
٣٧ ص
(٣٢)
الثانی العقل
٣٨ ص
(٣٣)
الثالث و الرابع الإسلام و الإیمان
٣٨ ص
(٣٤)
الخامس العدالة
٣٩ ص
(٣٥)
السادس طهارة المولد
٤٠ ص
(٣٦)
السابع الاجتهاد المطلق
٤٠ ص
(٣٧)
الثامن الذکورة
٤١ ص
(٣٨)
التاسع الحریة
٤١ ص
(٣٩)
العاشر کونه أعلم
٤٢ ص
(٤٠)
(مسألة 1) یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان
٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 2) لا یجوز الترافع إلی العامی
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 3) ما تقدم من الشرائط فی القاضی تثبت بالعلم
٤٣ ص
(٤٣)
(مسألة 4) یعتبر فی ثبوت ما مر من الصفات أن تکون عند کل واحد من المترافعین
٤٣ ص
(٤٤)
(مسألة 5) لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 6) إذا اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصومة فالاحتیاط فی تقدیم ما اختاره المدعی
٤٤ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو ادعی أحد من الرعایا دعوی علی القاضی فرفعها إلی قاض آخر تقبل دعواه فیحضره
٤٤ ص
(٤٧)
(مسألة 8) إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم
٤٤ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه
٤٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر
٤٥ ص
(٥٠)
(مسألة 11) یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی
٤٦ ص
(٥١)
(مسألة 12) إذا ترافعا إلی الحاکم فی واقعة قد حکم فیها سابقا
٤٧ ص
(٥٢)
(مسألة 13) لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق
٤٨ ص
(٥٣)
(مسألة 14) للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء
٤٨ ص
(٥٤)
(مسألة 15) یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل
٥٠ ص
(٥٥)
(مسألة 16) جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی
٥٠ ص
(٥٦)
(مسألة 17) إذا حکم القاضی فی واقعة بحکم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخری فی عین الموضوع مستقلا
٥١ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فی آداب القاضی
٥٢ ص
(٥٨)
و هی أمور
٥٢ ص
(٥٩)
الأول وجوب التسویة بین الخصماء
٥٢ ص
(٦٠)
الثانی یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه
٥٣ ص
(٦١)
الثالث من لهم حق الدعوی
٥٤ ص
(٦٢)
الرابع لا یجوز للحاکم سماع دعوی اخری من المدعی علیه فی أثناء دعوی المدعی
٥٥ ص
(٦٣)
الخامس کل من ابتدأ بالدعوی من الخصمین فهو أولی
٥٥ ص
(٦٤)
السادس ینبغی للحاکم ترغیب الخصمین إلی الصلح قبل القضاء
٥٥ ص
(٦٥)
(مسألة 1) یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته
٥٦ ص
(٦٦)
(مسألة 2) یستحب للقاضی أمور
٥٦ ص
(٦٧)
(مسألة 3) یکره للقاضی أمور
٥٧ ص
(٦٨)
(مسألة 4) لا بد للقاضی من الاهتمام بشؤون المسجونین و التوسعة علیهم حسب موازین الشرع
٥٩ ص
(٦٩)
الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی
٦٠ ص
(٧٠)
(مسألة 1) یعتبر فی سماع الدعوی أمور
٦١ ص
(٧١)
(مسألة 2) لو رفع الصبی ظلامته إلی الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه بموازین القضاء
٦١ ص
(٧٢)
(مسألة 3) لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم
٦٢ ص
(٧٣)
(مسألة 4) لو ادعی نوعا مرددا بین أفراد تسمع دعواه
٦٤ ص
(٧٤)
(مسألة 5) إذا فسر المدعی علیه الدعوی المرددة بین الأفراد
٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة 6) لو أقر المدعی علیه بالتلف
٦٤ ص
(٧٦)
(مسألة 7) لا یعتبر الجزم فی الدعوی
٦٥ ص
(٧٧)
(مسألة 8) تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا
٦٦ ص
(٧٨)
(مسألة 9) لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق
٦٦ ص
(٧٩)
(مسألة 10) بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه
٦٦ ص
(٨٠)
(مسألة 11) لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا
٦٦ ص
(٨١)
(مسألة 12) لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال
٦٧ ص
(٨٢)
(مسألة 13) تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا
٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 14) لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین
٦٨ ص
(٨٤)
(مسألة 15) لو حضر الغائب یکون علی حجته
٦٨ ص
(٨٥)
(مسألة 16) یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس
٦٨ ص
(٨٦)
(مسألة 17) إذا تمت الدعوی من المدعی
٦٩ ص
(٨٧)
الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه
٧٠ ص
(٨٨)
أما الأول أی الاقرار
٧٠ ص
(٨٩)
(مسألة 1) لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا-
٧٠ ص
(٩٠)
(مسألة 2) ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه
٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 3) لو أقر المدعی علیه و لم یصدر حکم من الحاکم یؤخذ بإقراره
٧١ ص
(٩٢)
(مسألة 4) بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعی علیه
٧٢ ص
(٩٣)
(مسألة 5) الحکم هو الإلزام بشیء
٧٢ ص
(٩٤)
(مسألة 6) یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی
٧٣ ص
(٩٥)
(مسألة 7) إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام
٧٣ ص
(٩٦)
(مسألة 8) إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة
٧٤ ص
(٩٧)
(مسألة 9) للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله
٧٥ ص
(٩٨)
(مسألة 10) لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات
٧٥ ص
(٩٩)
(مسألة 11) إذا ادعی المقر الإعسار و أنکره المدعی
٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 12) إذا ثبت عسره
٧٦ ص
(١٠١)
(مسألة 13) لو لم یعلم إعسار المقر و إیساره
٧٦ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه
٧٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک
٧٧ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین
٧٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 18) لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی
٧٧ ص
(١٠٧)
(مسألة 19) إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف
٧٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 20) لا یجوز للحاکم إیقاف المقر عن الإقرار فی حقوق الناس
٧٨ ص
(١٠٩)
و أما الثانی أی الإنکار
٧٨ ص
(١١٠)
مسائل فی الإنکار
٧٩ ص
(١١١)
(مسألة 21) إن کان جواب المدعی علیه الإنکار فأنکر دعوی المدعی
٧٩ ص
(١١٢)
(مسألة 22) الإحلاف حق للمدعی فلیس للحاکم إحلاف المنکر
٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 23) إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی
٨٠ ص
(١١٤)
(مسألة 24) لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع
٨٢ ص
(١١٥)
(مسألة 25) هل تختص وظیفة المنکر بالحلف فقط
٨٣ ص
(١١٦)
(مسألة 26) لو تبین کذب الحالف فی حلفه بعد حکم الحاکم ینقض الحکم
٨٤ ص
(١١٧)
(مسألة 27) یشترط فی الحلف الموجب لسقوط حق المدعی مقارنته لحکم الحاکم
٨٤ ص
(١١٨)
(مسألة 28) للمنکر أن یرد الیمین علی المدعی
٨٤ ص
(١١٩)
(مسألة 29) إذا سقطت دعوی المدعی- برد الحلف إلیه و حکم الحاکم
٨٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 30) لیس للمدعی بعد أن رد المنکر الحلف إلیه أن یرده إلی المنکر
٨٥ ص
(١٢١)
(مسألة 31) إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی
٨٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 32) إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف
٨٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 33) یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد
٨٦ ص
(١٢٤)
طرق إثبات الدعوی و ما یتعلق بها
٨٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) لا یجوز للحاکم إلزام المدعی بإحضار بینته
٨٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا
٨٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) یجوز للمدعی إحلاف المنکر
٨٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة
٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها
٨٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة
٨٩ ص
(١٣١)
(مسألة 7) لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما
٩٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه
٩٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه
٩٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال
٩١ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لو لم یعلم الحاکم حالهما
٩١ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا جهل الحاکم بحال الشهود و طلب من المدعی التزکیة
٩٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) إذا أقام المدعی البینة علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بجمعهما للشرائط
٩٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة
٩٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل
٩٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما
٩٣ ص
(١٤١)
(مسألة 17) إذا تعارضت بینة الجرح و التعدیل، تسقطان بالتعارض
٩٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) یشترط فی الشهادة بعدالة البینة العلم بالعدالة
٩٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات
٩٥ ص
(١٤٤)
(مسألة 20) إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم
٩٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 21) لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة
٩٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 22) إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم
٩٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 23) لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط
٩٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 24) إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا
٩٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 25) بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما
٩٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 26) لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة
٩٧ ص
(١٥١)
(مسألة 27) یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة
٩٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 28) یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی
٩٧ ص
(١٥٣)
البینة و الیمین و هی فیما إذا کانت الدعوی علی المیت
٩٨ ص
(١٥٤)
(مسألة 1) یعتبر فی الدعوی علی المیت مضافا إلی البینة الشرعیة الیمین
٩٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 2) الأحوط اختصاص ضم الیمین بالبینة
٩٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 3) لا یلحق بالمیت الطفل و المجنون و نحوهما مما لیس له قوة المخاصمة و البیان
٩٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له
١٠٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین
١٠٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) یجب ضم الیمین إلی البینة
١٠٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) لا بد و أن تکون الیمین عند الحاکم
١٠١ ص
(١٦١)
(مسألة 8) لو تعددت ورثة المیت و ادعی شخص علی المیت کفی یمین واحد مع إقامة البینة
١٠١ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) هذا الحلف غیر قابل للإسقاط
١٠١ ص
(١٦٣)
الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین
١٠٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی
١٠٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی
١٠٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 4) لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع الیمین
١٠٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 5) لو اشترکت جماعة بسبب واحد فی مال کإرث و نحوه
١٠٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 6) إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعی و حکم الحاکم ضمن نصف المال
١٠٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 7) الأحوط تقدیم البینة
١٠٥ ص
(١٧١)
(مسألة 8) هناک دعا و تقبل مجردة عن کل شیء کدعوی المرأة الحیض، أو الطهر، أو العذرة و غیرها
١٠٥ ص
(١٧٢)
الثالث من جواب المدعی علیه السکوت أو ما یجری مجراه
١٠٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) سکوت المدعی علیه بعد عرض الدعوی علیه
١٠٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) إذا سکت المدعی علیه لعذر توصّل إلی معرفة جوابه
١٠٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) یعتبر فی المترجم أن یکون عدلین و لا یکفی العدل الواحد
١٠٧ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر
١٠٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لا أدری و صدّقه المدعی فی ذلک
١٠٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) لو حلف المدعی علیه بأنه لا یدری تسقط دعوی الدرایة
١٠٨ ص
(١٧٩)
(مسألة 7) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر
١٠٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 8) لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی
١١٠ ص
(١٨١)
الرابع من جواب المدعی علیه تکذیب المدعی
١١١ ص
(١٨٢)
(مسألة 9) لو کذب المنکر المدعی
١١١ ص
(١٨٣)
(مسألة 10) الفرق بین تکذیب المدعی و إنکاره
١١١ ص
(١٨٤)
الفصل السادس فی الحلف و ما یتعلق به
١١٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) الحلف المعتبر فی قطع الخصومات لا بد و أن یکون باللّٰه و أسمائه الخاصة
١١٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لا یجزی الحلف بغیر اللّٰه تعالی کالأنبیاء و الأوصیاء
١١٣ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) لا فرق فی الحلف بین کون الخصمین مسلمین أو من غیرهما أو مختلفین
١١٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا أثر للحلف بغیر اللّٰه تعالی
١١٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) یکفی الحلف بذکر اسم اللّٰه تعالی أو بعض أسمائه الخاصة
١١٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) تکفی الإشارة المفهمة فی حلف الأخرس
١١٤ ص
(١٩١)
(مسألة 7) لا یعتبر فی الحلف العربیة
١١٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف
١١٥ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو غلّظ الحاکم الحلف لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ
١١٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف
١١٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء
١١٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا
١١٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) لا أثر للحلف لمن کان أجنبیا عن الدعوی مطلقا
١١٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) لا یمین فی الحدود مطلقا
١١٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) لو علم أن الحالف قصد التوریة فی حلفه
١١٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) یستحب للحاکم موعظة الحالف قبل الحلف
١١٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) لو حلف أن لا یحلف أصلا فابتلی بالحلف لأجل فصل الخصومة
١٢٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) لو ادعی أحد شیئا علی میت
١٢٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) یجوز الحلف علی الأعم مع کون مورد الدعوی هو الأخص
١٢١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) لو کان المنکر معسرا و ادعی علیه مال و اقتنع المدعی لحلفه یجوز له الحلف توریة
١٢١ ص
(٢٠٥)
الفصل السابع فی أحکام الید و ما یتعلق بها
١٢٢ ص
(٢٠٦)
مسائل فی أحکام الید
١٢٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) ما کان تحت ید شخص و استیلائه یحکم بملکیته له
١٢٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک
١٢٤ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) إذا کان فی یده شیء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة
١٢٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک
١٢٤ ص
(٢١١)
(مسألة 5) الید إما مختصة أو مشترکة
١٢٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا تنازعا فی شیء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه
١٢٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) لو ادعی شخص شیئا فی ید آخر و أقام بینة و انتزعه منه بعد حکم الحاکم
١٢٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو بعد زوالها
١٢٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا
١٢٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا
١٢٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) لو کانت عین فی ید شخصین و لم تکن فیها منازعة بینهما حتی ماتا تنصّف بین الورثة
١٣٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا ادعی مالا لا ید لأحد علیه و لا معارض له لیس لأحد مزاحمته
١٣٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 13) لو کان وقفا و لم یعلم مصرفه و لا متولیه و لا ید لأحد علیه
١٣١ ص
(٢٢٠)
فی تعارض الیدین و البینتین
١٣٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 1) إذا تعارضت الید الفعلیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة
١٣٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 2) لو أقر ذو الید الفعلیة بأن ما فی یده کان لذی الید السابقة و انتقل إلیه بناقل شرعی
١٣٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 3) إذا تعارضت البینات فی شیء واحد یعمل فیها بالمرجحات المعتبرة
١٣٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 4) لو شهدت إحدی البینتین بالملک الفعلی و الأخری بالملک سابقا
١٣٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 5) إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه
١٣٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 6) لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة
١٣٩ ص
(٢٢٧)
الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر
١٤٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 1) لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا
١٤٠ ص
(٢٢٩)
(مسألة 2) وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول
١٤٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 3) کل حاکم جامع للشرائط إذا حکم بحکم کذلک یجب إنفاذه و یحرم رده
١٤٢ ص
(٢٣١)
(مسألة 4) یجب الإنفاذ- علی ما مر- مطلقا
١٤٢ ص
(٢٣٢)
(مسألة 5) لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین
١٤٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 6) لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین
١٤٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 7) یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها
١٤٤ ص
(٢٣٥)
(مسألة 8) لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته
١٤٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 9) لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه
١٤٤ ص
(٢٣٧)
الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها
١٤٦ ص
(٢٣٨)
(مسألة 1) یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا
١٤٧ ص
(٢٣٩)
(مسألة 2) لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة
١٤٧ ص
(٢٤٠)
(مسألة 3) تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة
١٤٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 4) لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ
١٤٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 5) لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله
١٤٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 6) إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز
١٤٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 7) لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط
١٤٨ ص
(٢٤٥)
(مسألة 8) تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق
١٤٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 9) تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا
١٤٩ ص
(٢٤٧)
(مسألة 10) لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها
١٤٩ ص
(٢٤٨)
(مسألة 11) الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذی عنده ودیعة
١٥٠ ص
(٢٤٩)
(مسألة 12) لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق
١٥١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 13) إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه
١٥١ ص
(٢٥١)
(مسألة 14) إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه
١٥١ ص
(٢٥٢)
(مسألة 15) لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء
١٥٢ ص
(٢٥٣)
(مسألة 16) إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص
١٥٢ ص
(٢٥٤)
(مسألة 17) یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل
١٥٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 18) إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص
١٥٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 19) لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر
١٥٣ ص
(٢٥٧)
(مسألة 20) یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق
١٥٣ ص
(٢٥٨)
(مسألة 21) إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر
١٥٣ ص
(٢٥٩)
(مسألة 22) لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس
١٥٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 23) یجوز للحاکم الشرعی التقاص فی الأوقاف العامة
١٥٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 24) لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فی ما ادعاه، یجب علیه رد ما أخذه
١٥٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 25) فی الأوقاف العامة التی یجوز للحاکم الشرعی التقاص فیها
١٥٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 26) إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغریم
١٥٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 27) لا تتوقف صحة التقاص علی إذن الحاکم الشرعی مطلقا
١٥٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 28) موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدی الحاکم الشرعی و فصله للخصومة
١٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 29) لو تمکّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غیر الجنس
١٥٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 30) یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما
١٥٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 31) تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها
١٥٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 32) تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة
١٥٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 33) لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها
١٥٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 34) لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا
١٥٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 35) لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله
١٥٧ ص
(٢٧٣)
(مسألة 36) یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص
١٥٧ ص
(٢٧٤)
(مسألة 37) لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة
١٥٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 38) یجوز التقاص فی الدیة، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات
١٥٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 39) لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین
١٥٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 40) لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا
١٥٨ ص
(٢٧٨)
(مسألة 41) لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة
١٥٨ ص
(٢٧٩)
خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات
١٥٩ ص
(٢٨٠)
(مسألة 1) لو اختلفا فی صحة العقد و فساده
١٥٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 2) إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم
١٥٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 3) لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره
١٥٩ ص
(٢٨٣)
(مسألة 4) إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته
١٥٩ ص
(٢٨٤)
(مسألة 5) لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل
١٦٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 6) لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر
١٦٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 7) إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة
١٦٠ ص
(٢٨٧)
(مسألة 8) لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة
١٦٠ ص
(٢٨٨)
(مسألة 9) إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن
١٦١ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه
١٦٢ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول
١٦٢ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه
١٦٣ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة
١٦٣ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) لو اختلف الزوجان بعد العقد فی أن الشرط المذکور فی ضمنه مما لا یوجب الخیار أو مما یوجبه
١٦٤ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان ترکة المیت- کلها أو بعضها- وقف
١٦٤ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) لو اختلفت ورثة المیت مع شخص
١٦٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا
١٦٥ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس
١٦٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 19) لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج
١٦٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 20) لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک
١٦٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 21) لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة
١٦٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 22) إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت
١٦٦ ص
(٣٠٢)
کتاب الشهادات و فیه فصول
١٦٧ ص
(٣٠٣)
اشارة
١٦٧ ص
(٣٠٤)
الفصل الأول فی ما یعتبر فی الشاهد
١٦٧ ص
(٣٠٥)
الأول الکمال بالبلوغ و العقل
١٦٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 1) لا اعتبار بشهادة المجنون
١٦٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 2) لا تقبل شهادة من غلب علیه السهو و النسیان أو الغفلة و البلاهة
١٦٩ ص
(٣٠٨)
الثانی الإیمان
١٧٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 3) تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین
١٧٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 4) تقبل شهادة المؤمن- إن کان جامعا للشرائط
١٧١ ص
(٣١١)
الثالث العدالة
١٧٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 5) لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق
١٧٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 6) کل عادل ارتکب کبیرة مع العمد و الاختیار تسقط عدالته
١٧٤ ص
(٣١٤)
(مسألة 7) کل معصیة ترددت بین کونها کبیرة أو صغیرة لا تقبل شهادة مرتکبها
١٧٤ ص
(٣١٥)
(مسألة 8) لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة
١٧٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 9) لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحیحة غیر المنهیة عنها شرعا
١٧٥ ص
(٣١٧)
(مسألة 10) لا تردّ شهادة ذوی الحرف المکروهة
١٧٦ ص
(٣١٨)
الرابع ارتفاع التهمة
١٧٦ ص
(٣١٩)
الخامس طهارة المولد
١٧٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم
١٧٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد
١٧٨ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) النسب لا یمنع عن قبول الشهادة و إن کان قریبا
١٨١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) المشهور عدم قبول شهادة الولد علی والده
١٨١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک
١٨٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه
١٨٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره
١٨٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل
١٨٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) لا یتوقف تحمل الشهادة علی الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو علیه
١٨٦ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) کل فاسق تاب لا یترتب علیه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل
١٨٦ ص
(٣٣٠)
الفصل الثانی فیما یعتبر فی الشهادة
١٨٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 1) یعتبر فیها الیقین و العلم القطعی
١٨٧ ص
(٣٣٢)
(مسألة 2) کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به
١٨٩ ص
(٣٣٣)
(مسألة 3) فی کل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب
١٩٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 4) فی موارد الحجج الشرعیة
١٩٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 5) لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة
١٩١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 6) لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه
١٩١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 7) إذا سمع الأعمی صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فیه تحملا و أداء
١٩٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 8) لو غلب علی الشاهد السهو أو النسیان لعارض من مرض أو غیره
١٩٢ ص
(٣٣٩)
الفصل الثالث فی الحقوق
١٩٣ ص
(٣٤٠)
و الکلام هنا فی الثانی و هو علی أقسام
١٩٣ ص
(٣٤١)
الأول ما لا یثبت إلّا بشاهدین عدلین ذکرین فقط
١٩٣ ص
(٣٤٢)
الثانی ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لا المقصود منها المال
١٩٤ ص
(٣٤٣)
الثالث کل ما کان مالا- أو المقصود منه المال
١٩٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 1) تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل
١٩٦ ص
(٣٤٥)
(مسألة 2) تقبل شهادتهن فی الحقوق المتعلقة بالأموال
١٩٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 3) کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولادة و العذرة
١٩٧ ص
(٣٤٧)
(مسألة 4) کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع
١٩٨ ص
(٣٤٨)
و هنا مسائل
١٩٩ ص
(٣٤٩)
الأولی لیست الشهادة شرطا فی صحة شیء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار
١٩٩ ص
(٣٥٠)
الثانیة تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه
٢٠٠ ص
(٣٥١)
الثالثة یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه
٢٠٠ ص
(٣٥٢)
الرابعة وجوب أداء الشهادة یختص بمورد الاستشهاد
٢٠١ ص
(٣٥٣)
الخامسة لو کان أحد طرفی النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم یکن محذور شرعی فی البین
٢٠٢ ص
(٣٥٤)
الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
(مسألة 1) تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب
٢٠٣ ص
(٣٥٦)
(مسألة 2) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود
٢٠٣ ص
(٣٥٧)
(مسألة 3) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود بالنسبة إلی إجراء الحد فقط
٢٠٤ ص
(٣٥٨)
(مسألة 4) تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد
٢٠٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 5) یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط
٢٠٥ ص
(٣٦٠)
(مسألة 6) یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
٢٠٥ ص
(٣٦١)
(مسألة 7) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات
٢٠٥ ص
(٣٦٢)
(مسألة 8) لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا کان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول
٢٠٦ ص
(٣٦٣)
(مسألة 9) لو شهد شاهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر الأصل ذلک یشکل الاعتماد علی مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا
٢٠٦ ص
(٣٦٤)
(مسألة 10) لو شهد الأصل و تحمّل الفرع فی حال جامعیتهما للشرائط
٢٠٧ ص
(٣٦٥)
ختام فیه مسائل
٢٠٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شیء واحد
٢٠٨ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) تسقط الشهادتان مع تحقق التکاذب بینهما عرفا
٢٠٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشیة لا یحکم بالقطع
٢٠٩ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) إذا اتفق الشاهدان علی فعل مخصوص و اختلفا فی بعض خصوصیاته
٢٠٩ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة
٢١٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم
٢١٠ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء
٢١١ ص
(٣٧٣)
(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم
٢١١ ص
(٣٧٤)
(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم
٢١١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 9) لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر
٢١١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 10) إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما
٢١١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 11) لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم
٢١٢ ص
(٣٧٨)
(مسألة 12) إذا رجع الشاهدان بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم
٢١٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 13) لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء ففی حدود اللّه تعالی ینقض الحکم
٢١٣ ص
(٣٨٠)
(مسألة 14) لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق
٢١٤ ص
(٣٨١)
(مسألة 15) إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا تعمدنا
٢١٤ ص
(٣٨٢)
(مسألة 16) إذا کان المشهود به مما یوجب الحدّ- رجما أو قتلا و استوفی ذلک
٢١٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 17) إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحکم و استعید المال منه مع الإمکان
٢١٦ ص
(٣٨٤)
(مسألة 18) لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم
٢١٧ ص
(٣٨٥)
(مسألة 19) لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه
٢١٨ ص
(٣٨٦)
(مسألة 20) لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول
٢١٩ ص
(٣٨٧)
(مسألة 21) یجب تعزیر شهود الزور بما یراه الحاکم
٢١٩ ص
(٣٨٨)
(مسألة 22) لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة
٢٢٠ ص
(٣٨٩)
(مسألة 23) لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی
٢٢٠ ص
(٣٩٠)
(مسألة 24) لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته
٢٢٠ ص
(٣٩١)
(مسألة 25) لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة
٢٢١ ص
(٣٩٢)
(مسألة 26) لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم
٢٢١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 27) لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد
٢٢١ ص
(٣٩٤)
(مسألة 28) إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو
٢٢١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 29) لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع
٢٢١ ص
(٣٩٦)
(مسألة 30) إذا تکرر التخاصم فی شیء واحد
٢٢٢ ص
(٣٩٧)
(مسألة 31) إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة
٢٢٢ ص
(٣٩٨)
کتاب الحدود و التعزیرات
٢٢٣ ص
(٣٩٩)
اشارة
٢٢٣ ص
(٤٠٠)
الحد و موجباته ستة
٢٣٠ ص
(٤٠١)
الأول الزنا
٢٣١ ص
(٤٠٢)
الفصل الأول فی بیان موضوعه شرعا
٢٣١ ص
(٤٠٣)
و فیه مسائل
٢٣١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 1) الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذکره الأصلی فی فرج امرأة
٢٣١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 2) الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل
٢٣٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 3) یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور
٢٣٣ ص
(٤٠٧)
الأول البلوغ
٢٣٣ ص
(٤٠٨)
الثانی العقل
٢٣٤ ص
(٤٠٩)
الثالث العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا
٢٣٤ ص
(٤١٠)
الرابع الاختیار
٢٣٥ ص
(٤١١)
(مسألة 4) یسقط الحد بادعاء الزوجیة
٢٣٥ ص
(٤١٢)
(مسألة 5) لو زنی المجنون الأدواری فی دور إفاقته لا یسقط عنه الحد
٢٣٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 6) الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة
٢٣٦ ص
(٤١٤)
(مسألة 7) فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة
٢٣٦ ص
(٤١٥)
(مسألة 8) کل مورد تحقق فیه توهم الحلیة لا حدّ فیه
٢٣٧ ص
(٤١٦)
(مسألة 9) لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة و وطأها فعلیها الحدّ دون من وطأها
٢٣٧ ص
(٤١٧)
(مسألة 10) لو ادعیا الإکراه أو ادعی ذلک أحدهما
٢٣٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 11) کل ما یصلح لأن تکون شبهة یسقط الحد معها
٢٣٨ ص
(٤١٩)
الإحصان و ما یتعلق به
٢٣٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 1) یعتبر فی الإحصان الموجب للرجم أمور
٢٣٩ ص
(٤٢١)
الأول وطئ أهله قبلا
٢٣٩ ص
(٤٢٢)
الثانی البلوغ فی الواطئ
٢٤٠ ص
(٤٢٣)
الثالث العقل
٢٤١ ص
(٤٢٤)
الرابع الحریة
٢٤٢ ص
(٤٢٥)
الخامس أن یکون الوطؤ فی فرج مباح له
٢٤٢ ص
(٤٢٦)
السادس أن یکون متمکنا من وطئها متی شاء و أراد
٢٤٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من وطئ زوجته
٢٤٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 3) المناط فی تحقق الإحصان القدرة الفعلیة علی الوطی
٢٤٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 4) الإحصان فی المرأة کالإحصان فی الرجل
٢٤٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 5) لا یشترط الإسلام فی الإحصان فی کل واحد منهما
٢٤٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 6) لا تخرج المطلّقة الرجعیة عن الإحصان
٢٤٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 7) یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان کالخلع و المبارأة
٢٤٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 8) إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان
٢٤٧ ص
(٤٣٤)
(مسألة 9) یجب الحد- جلدا أو رجما- علی الأعمی
٢٤٧ ص
(٤٣٥)
(مسألة 10) یجب التعزیر فی الاستمتاعات الحاصلة بغیر الدخول بلا مجوز شرعی
٢٤٧ ص
(٤٣٦)
الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا
٢٤٩ ص
(٤٣٧)
أما الأول الإقرار
٢٤٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 1) یشترط فی الإقرار کمال المقر
٢٤٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 2) یکفی فی الإقرار الظهور العرفی
٢٥٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 3) یعتبر فی الإقرار بالزنا تکرار الإقرار أربعا
٢٥٠ ص
(٤٤١)
(مسألة 4) لو احتاج المقر فی إقراره إلی الترجمة
٢٥٢ ص
(٤٤٢)
(مسألة 5) إذا قال «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت حد الزنا
٢٥٢ ص
(٤٤٣)
(مسألة 6) إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم یعترف بالزنا
٢٥٣ ص
(٤٤٤)
(مسألة 7) لو ادعی أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه علیها أو أکرهها علی الزنا
٢٥٤ ص
(٤٤٥)
(مسألة 8) إذا أقر بما یوجب الحدّ و لم یبیّنه لا یکلف بالبیان
٢٥٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 9) لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها
٢٥٥ ص
(٤٤٧)
(مسألة 10) لو حملت المرأة التی لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما یثبت به زناها
٢٥٥ ص
(٤٤٨)
(مسألة 11) إذا أقر بما یوجب الرجم ثمَّ أنکر سقط الرجم
٢٥٦ ص
(٤٤٩)
(مسألة 12) لو أقر بحدّ- رجما کان أو غیره- ثمَّ تاب
٢٥٦ ص
(٤٥٠)
الثانی ثبوت الزنا بالبینة
٢٥٨ ص
(٤٥١)
(مسألة 13) یعتبر فی البینة التی یثبت بها الزنا أن لا تکون أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة رجال و امرأتین
٢٥٨ ص
(٤٥٢)
(مسألة 14) إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا یثبت به الحدّ
٢٦٠ ص
(٤٥٣)
(مسألة 15) یعتبر فی شهادة الشهود ذکر المشاهدة للولوج فی الفرج
٢٦٠ ص
(٤٥٤)
(مسألة 16) لا یعتبر فی الشهادة ذکر المکان و الزمان و سائر الخصوصیات و الجهات
٢٦١ ص
(٤٥٥)
(مسألة 17) لا بد من توارد الشهود علی شیء واحد
٢٦١ ص
(٤٥٦)
(مسألة 18) إذا حضر بعض الشهود و شهد بالزنا دون بعضها الآخر و کان فی غیبة
٢٦٢ ص
(٤٥٧)
(مسألة 19) لا یعتبر تواطؤ الشهود علی الشهادة قبل إقامتها
٢٦٢ ص
(٤٥٨)
(مسألة 20) لو حضروا جمیعا للشهادة فشهد بعضهم و نکل البعض عنها
٢٦٣ ص
(٤٥٩)
(مسألة 21) إذا شهد أربعة بالزنا و کانوا جمیعا أو بعضهم غیر مرضیین
٢٦٣ ص
(٤٦٠)
(مسألة 22) لا یقدح تقادم الزنا فی إقامة الشهادة و قبولها
٢٦٣ ص
(٤٦١)
(مسألة 23) تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد
٢٦٤ ص
(٤٦٢)
(مسألة 24) إذا کملت الشهادة یثبت الحدّ
٢٦٤ ص
(٤٦٣)
(مسألة 25) لو تاب قبل الثبوت بالبینة أو الإقرار سقط الحدّ
٢٦٤ ص
(٤٦٤)
(مسألة 26) إذا أخذ و ادعی التوبة قبل الثبوت
٢٦٥ ص
(٤٦٥)
(مسألة 27) تقبل فی الزنا شهادة الحسبة
٢٦٥ ص
(٤٦٦)
(مسألة 28) الأحوط الأولی تفریق الشهود فی الإقامة بعد الاجتماع
٢٦٥ ص
(٤٦٧)
(مسألة 29) یستحب للشهود ترک إقامتها مطلقا
٢٦٥ ص
(٤٦٨)
(مسألة 30) لا تسقط الشهادة بتصدیق المشهود علیه و لا بتکذیبه
٢٦٦ ص
(٤٦٩)
الفصل الثالث فی أقسام حد الزنا
٢٦٧ ص
(٤٧٠)
القسم الأول القتل
٢٦٧ ص
(٤٧١)
و هو فی موارد
٢٦٧ ص
(٤٧٢)
الأول یجب القتل علی من زنی بذات محرم نسبی
٢٦٧ ص
(٤٧٣)
الثانی امرأة الأب
٢٦٨ ص
(٤٧٤)
الثالث یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة
٢٦٨ ص
(٤٧٥)
الرابع من زنی بامرأة مکرها لها
٢٦٩ ص
(٤٧٦)
(مسألة 1) لا یشترط فیما تقدم الإحصان بل یقتل مطلقا
٢٧٠ ص
(٤٧٧)
(مسألة 2) یصح الاکتفاء فیما تقدم بمجرد القتل
٢٧٠ ص
(٤٧٨)
القسم الثانی الرجم
٢٧٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 3) لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها
٢٧١ ص
(٤٨٠)
(مسألة 4) لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له
٢٧٢ ص
(٤٨١)
القسم الثالث الجلد خاصة
٢٧٢ ص
(٤٨٢)
القسم الرابع الجمع بین الجلد و الرجم
٢٧٣ ص
(٤٨٣)
القسم الخامس الجلد و التغریب و حلق الرأس
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
(مسألة 5) یحلق الرأس و لا یجوز حلق اللحیة و لا الحاجب
٢٧٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 6) لا جز علی المرأة
٢٧٥ ص
(٤٨٦)
(مسألة 7) مدة النفی سنة من البلدة التی جلد فیها
٢٧٥ ص
(٤٨٧)
(مسألة 8) لا یعتبر فی التغریب تحقق المسافة الشرعیة
٢٧٦ ص
(٤٨٨)
(مسألة 9) لو کان محل الحد غیر وطنه لا ینفی إلی وطنه
٢٧٦ ص
(٤٨٩)
(مسألة 10) فی تکرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد فی البین
٢٧٧ ص
(٤٩٠)
(مسألة 11) إذا تکرر من الحر غیر المحصن أو الحرة کذلک الزنا
٢٧٧ ص
(٤٩١)
(مسألة 12) المملوک إذا أقیم علیه الحد سبعا قتل فی الثامنة
٢٧٨ ص
(٤٩٢)
(مسألة 13) لو زنی الذمی بالمسلمة یقتله الحاکم الشرعی
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
(مسألة 14) إذا زنی المسلم بکافرة یحکم علی المسلم بحکمه جلدا أو رجما
٢٧٩ ص
(٤٩٤)
(مسألة 15) لا یقام الحد- رجما و لا جلدا- علی الحامل
٢٧٩ ص
(٤٩٥)
(مسألة 16) یجب الحد علی المریض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم
٢٨١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 17) لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها
٢٨٢ ص
(٤٩٧)
(مسألة 18) لا یسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٢٨٣ ص
(٤٩٨)
(مسألة 19) لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجب الحدّ فی دور إفاقته و صحته أقیم علیه الحد
٢٨٣ ص
(٤٩٩)
(مسألة 20) لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر
٢٨٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 21) لا یقام الحدّ فی الحرم علی من التجأ إلیه
٢٨٤ ص
(٥٠١)
الفصل الرابع فی کیفیة إیقاع الحدّ
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 1) لو اجتمعت حدود علی شخص بدئ بما لا یفوت معه الآخر
٢٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 2) لو اجتمع علیه حدّ البکر و المحصن یشکل کون الرجم بعد التغریب
٢٨٦ ص
(٥٠٤)
(مسألة 3) یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید
٢٨٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 4) لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة
٢٨٧ ص
(٥٠٦)
(مسألة 5) إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار
٢٨٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 6) یجلد الرجل الزانی قائما
٢٨٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 7) کل من قتله الحدّ فلا ضمان
٢٩١ ص
(٥٠٩)
(مسألة 8) یستحب لمن یرید استیفاء الحدّ إعلام الناس بذلک
٢٩١ ص
(٥١٠)
(مسألة 9) یستحب أن تکون الأحجار صغارا، بل هی الأحوط
٢٩٢ ص
(٥١١)
(مسألة 10) یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ
٢٩٣ ص
(٥١٢)
(مسألة 11) لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته
٢٩٣ ص
(٥١٣)
(مسألة 12) من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما
٢٩٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 13) لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم
٢٩٣ ص
(٥١٥)
(مسألة 14) لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه یجب رده إلی البدن عند دفنه
٢٩٤ ص
(٥١٦)
(مسألة 15) لا یجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود
٢٩٥ ص
(٥١٧)
الفصل الخامس فی اللواحق
٢٩٦ ص
(٥١٨)
(مسألة 1) إذا شهد الشهود علی امرأة بالزنا قبلا
٢٩٦ ص
(٥١٩)
(مسألة 2) إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا
٢٩٧ ص
(٥٢٠)
(مسألة 3) لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه
٢٩٧ ص
(٥٢١)
(مسألة 4) لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا
٢٩٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 5) یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم
٢٩٨ ص
(٥٢٣)
(مسألة 6) إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط
٢٩٨ ص
(٥٢٤)
(مسألة 7) یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا
٢٩٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 8) لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال
٢٩٩ ص
(٥٢٦)
(مسألة 9) إذا رأی رجلا یزنی مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط
٣٠٠ ص
(٥٢٧)
(مسألة 10) لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم
٣٠١ ص
(٥٢٨)
(مسألة 11) یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا
٣٠١ ص
(٥٢٩)
(مسألة 12) إذا حصل موجب الحدّ فی الأزمنة المتبرکة أو الأمکنة الشریفة أو هما معا
٣٠٢ ص
(٥٣٠)
(مسألة 13) لا فرق فیما ذکر فی حدّ الزنا بین الزنا بالحیة و المیتة رجما و جلدا
٣٠٢ ص
(٥٣١)
الثانی من موجبات الحدّ اللواط و السحق و القیادة
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
الفصل الأول فی اللواط و ما یتعلق به
٣٠٣ ص
(٥٣٣)
(مسألة 1) اللواط وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره
٣٠٤ ص
(٥٣٤)
(مسألة 2) لا یثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
(مسألة 3) یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل
٣٠٦ ص
(٥٣٦)
(مسألة 4) لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره
٣٠٦ ص
(٥٣٧)
(مسألة 5) لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه
٣٠٦ ص
(٥٣٨)
(مسألة 6) لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات
٣٠٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 7) لو أوقب یثبت القتل علی الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة
٣٠٧ ص
(٥٤٠)
(مسألة 8) إذا أوقب المکلف الصبی أو المجنون قتل المکلف
٣٠٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 9) لو أوقب الصبی- أو المجنون- المکلف یقتل المکلف و یؤدب الصبی أو المجنون
٣٠٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 10) لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب
٣٠٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 11) الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه
٣٠٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 12) إذا لم یکن إیقاب فی البین بل کان من التفخیذ و ما بین الألیتین فحدّه مائة جلدة
٣١١ ص
(٥٤٥)
(مسألة 13) لو تکرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل فی الرابعة علی الأحوط
٣١١ ص
(٥٤٦)
(مسألة 14) لو تاب اللائط إیقابا أو غیره قبل قیام البینة
٣١١ ص
(٥٤٧)
(مسألة 15) لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغیرة أو کبیرة
٣١٢ ص
(٥٤٨)
(مسألة 16) المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم کون أحدهما رحما للآخر و کونهما مجردین
٣١٢ ص
(٥٤٩)
(مسألة 17) الأجنبیتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت کل واحدة منهما دون الحدّ
٣١٣ ص
(٥٥٠)
الفصل الثانی فی المساحقة و حدّها
٣١٥ ص
(٥٥١)
(مسألة 1) یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط
٣١٥ ص
(٥٥٢)
(مسألة 2) حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار
٣١٦ ص
(٥٥٣)
(مسألة 3) لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة
٣١٦ ص
(٥٥٤)
(مسألة 4) یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة
٣١٦ ص
(٥٥٥)
(مسألة 5) لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ
٣١٦ ص
(٥٥٦)
الفصل الثالث فی القیادة و حدّها
٣١٨ ص
(٥٥٧)
(مسألة 1) تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین
٣١٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 2) یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار
٣١٩ ص
(٥٥٩)
(مسألة 3) لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره
٣١٩ ص
(٥٦٠)
(مسألة 4) حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره
٣١٩ ص
(٥٦١)
(مسألة 5) حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر
٣١٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 6) یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر
٣٢٠ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤

 

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

تألیف

سید عبدالاعلی سبزواری

الموضوع : فقه جعفری

الناشر

قم : دار التفسیر