مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧
[ كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة، ك بعت وملكت ونحوهما في الايجاب، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول. ] مع دعوى انصراف العمومات إلى العقود المتعارفة بين الملل والاقوام، وهي ما حصلت بألفاظهم، دون ألفاظ آخرين، وهذا هو القدر المتيقن، دون ما توهمه بعض الاصحاب (رحمهم الله). قوله دام ظله: بكل لفظ. على المعروف بين المتأخرين [١]، وفي المسألة أقوال ربما تبلغ إلى سبعة. وقد يشكل جوازه بغير الالفاظ المتعارفة الصريحة الموضوعة المشتملة على عناوين المعاملات، لما يظهر من كل متصد للفقه اعتبار ألفاظ مخصوصة، حتى تصدى جمع لتأليف كتاب في ألفاظ الصيغ، فيعلم التعبد الشرعي بالاجماع القطعي، ففي غير هذه الصورة يشكل شمول عمومات الكتاب والسنة للعقد العرفي، والتمسك بها غير جائز، لاستلزامه الاخلال بمعقد الاجماع. ولكنه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أن الاجماع لا يكشف في هذه المسائل عن رأي متبع، ولو سلمنا فله القدر المتيقن، ولا يلزم منه
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٤ / السطر ٣.