مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٠ - جواب
الشيخ الكشي (رحمه اللّه) إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم [١].
و الظاهر من هذه العبارة: أنّه إذا صحّ الطريق إلى أحد هؤلاء حكم بصحّة الخبر و لا يلتفت إلى من وراءهم إلى المعصوم (عليه السلام) و قد اعتمد على هذا كثير من المتأخّرين، منهم العلّامة في «المختلف» في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة [٢] و في «فوائد الخلاصة» عند ذكر طريق الصدوق إلى أبي مريم [٣] و منهم الشهيد الأوّل في «شرح الإرشاد» في بيع الثمار [٤] و الثاني في «المسالك» في حلّ أكل الغراب [٥] و غيرهم، مع أنّ الشيخ (رحمه اللّه) صرّح في «العدّة» بأنّ (ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة) [٦] و لو سلّم ضعف الخبر فهو منجبر بعمل غير واحد من الآحاد.
و امّا خبر عبد الرحمن [٧] فمع شذوذه يمكن حمله على جهل المرأة بحال نفسها- كما إذا كان زوجها وليّها و وكيلها، أو ثبت عليها خلوّها من الزوج و على ما إذا لم يدخل بها- جمعا بين الأدلّة فيكون الباقي.
قوله (دخل بها) بمعنى (على) فإنّ حروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض، كما صرّحوا به، و أيضا يمكن حمل «ما أحب» على التحريم إذ لا قائل بتوقّف الحلّ على التحليل لا وجوبا و لا ندبا، فتأمّل.
سيّم: به گذاشتن ذكر بر سر فرج [٨] زنا متحقّق نمىگردد و غسل و مهر لازم نمىآيد، لكن موجب گناه و ثبوت تعزير و تأديب مىشود هرگاه نسبت به غير
[١] رجال الكشي: ٢/ ٦٧٣ و ٨٣٠.
[٢] مختلف الشيعة: ٣/ ٧١.
[٣] خلاصة الأقوال (رجال العلامة الحلى) الفائدة الثامنة: ٢٧٧.
[٤] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: ٨.
[٥] مسالك الأفهام: ٢/ ١٩٣.
[٦] عدّة الاصول: ١/ ٣٨٦ و ٣٨٧.
[٧] تهذيب الاحكام: ٧/ ٤٨٣ الحديث ١٥٠، الاستبصار: ٣/ ١٨٨ الحديث ٦٨٥، كشف اللثام: ٢/ ٣٧.
[٨] ه: فرج بدون دخول.