مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٣ - جواب
و ليس في أوّل طريقي «التهذيب» [١] كثاني طريقي «الفقيه» [٢] و «الكافي» [٣] لفظ «أو مات»، كما ليس في ثاني طريق الأوّل [٤]، و أوّل طريقي الثاني [٥] لفظ (طلّقها)، و في ثاني طريقي الشيخ [٦] و الصدوق [٧] لفظ (عند) بدل (على).
و التقريب وجوب حمل الخبر على ما لو تزوّجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم إذ لا يرد حكمه في صورة جهل المتزوّجين، و على جواز تزوّجها حينئذ، ثمّ على رجوع الشاهدين، أو أحدهما في الطلاق؛ إذ لا عبرة بمجرد انكاره، و في إطلاقه دلالة على جواز نكاحها حتّى لمن علم بنكاحها سابقا إذا ثبت عنده الخلوّ، أو [٨] اعتمد على دعواها.
و في «الكافي» في الخامس و الثلاثين، و عن «التهذيب» في أواخر باب عدد النساء في الحسن- ب: إبراهيم- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت» [٩].
قال السيّد السند في «شرح النافع»: إنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك؛ و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان- كما سيجيء- كان قولها مقبولا فيه، و إن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج و جاز
[١] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٦٠ الحديث ٩٤، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٥٥ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٨ الحديث ٢٦٠٦٢.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٨٤ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦١.
[٤] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٨٦ الحديث ١٩٦، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٦ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦٢.
[٦] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٨٦ الحديث ١٩٦، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦٢.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٥٥ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٨ الحديث ٢٦٠٦٢.
[٨] في ه: أو إذا.
[٩] الكافي: ٦/ ١٠١ باب (أنّ النساء يصدّقن في العدّة و الحيض) الحديث ١، تهذيب الاحكام: ٨/ ١٦٥ الحديث ١٧٤، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٢٢ الحديث ٢٨٤٣٩.