مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٤٢ - جواب
و في «الكافي» في التاسع و الستين [١]، و «الفقيه» في باب الشهادة الزور [٢]، و «التهذيب» في أواخر باب البيّنات مرّتين متقاربتين [٣]، جميعا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)- و المتن للكافي- قال: سألته عن رجلين شهدا على غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ [إنّ] الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: «لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ على الأخير، و الأوّل أملك بها، و تعتدّ عن الأخير و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.
و في أكثر نسخ «التهذيب» (عنه) أو (عن) بدل (عند).
و في «الكافي» و «الفقيه» في البابين، جميعا في الحسن- ب: إبراهيم- [٤] و «التهذيب» في الباب بطريقين- حسن أيضا و مجهول- [٥] جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير، و «الفقيه» في باب طلاق المفقود [٦]، و في «الكافي» في السابع من كتاب الشهادات [٧]، جميعا عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- و المتن للحسن- أنّه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها؟ قال: «يضربان الحدّ، و يضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل».
[١] الكافي: ٦/ ١٤٩ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٥٢ الحديث ٢٨٥٢٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٦ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣١ الحديث ٣٣٨٦٣.
[٣] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٨٦ الحديث ١٩٤ و ١٩٧، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣١ الحديث ٣٣٨٦٣.
[٤] الكافي: ٦/ ١٥٠ الحديث ٤، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٦ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٥٣ الحديث ٢٨٥٢٥ و ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦٢.
[٥] تهذيب الاحكام: ٦/ ٢٦٠ الحديث ٩٤ و ٢٨٦ الحديث ١٩٦، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦١ و ٣٣٨٦٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٥٥ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٨ الحديث ٢٦٠٦٢.
[٧] الكافي: ٧/ ٣٨٤ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٣٠ الحديث ٣٣٨٦١.