مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤١١
يختصّ هذا الحكم بالجاري و ما في حكمه، لا القليل الراكد ٧٨
القائلون بهذا القول ٧٨
خلاف الشيخ في المسألة ٧٩
موافقة المحقّق و العلّامة للشيخ ٨٠
دليل القول المختار ٨١
تنبيه: حكم الماء إذا تغيّر بواسطة المتنجّس ٨١
الظاهر من التغيير هو التغيير بصفة المتنجّس بنفسه ٨١
ينبّه على ذلك أمور ٨١
المصباح ٥: نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة ٨٧
أدلّة القول بانفعال القليل ٨٧
الأول: إجماع الأصحاب على النجاسة ٨٧
الثاني: الأخبار، و هي كثيرة جداً، بل متواترة معنىً ٩١
الخبر الأول و الثاني: ٩١
الكلام في حجيّة المفهوم و الاستدلال عليها ٩٣
المختار في دلالة المفهوم ٩٤
إثبات نجاسة القليل على وجه العموم يتوقّف على بيان أُمور: ٩٥
الأول: عموم الموضوع في القضية الشرطية ٩٥
الثاني: دلالة كلمة «إذا» على العموم ٩٦
الثالث: عموم المفهوم ٩٧
خلاف العلامة في ذلك ٩٧
ردّ الشيخ حسن على قول العلّامة ٩٨
الردّ على ردّ الشيخ حسن على العلّامة ٩٩
الصحيح في الجواب عن قول العلّامة ١٠٠
الرابع: عموم الانفعال ١٠١