مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٧ - الأقوال في المسألة
و النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و مسائل الخلاف للسيّد، و المصباح، و جمل العلم و العمل. و نقل الخلاف في ذلك عن الشيخ في كتابي الأخبار، ثمّ قال: «فقد تبيّن أنّ الأظهر بين الأصحاب: الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة» [١].
ثمّ أخذ في الاحتجاج لما صار إليه.
و اختار هذا القول أيضاً في المسائل المصرية [٢]، و بالغ في الذبّ عنه.
و قال تلميذه الآبي في كشف الرموز- بعد نقل الخلاف في المسألة-: «و ضابط الباب أنّ فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته، إلّا شاذّاً [٣] منهم». قال: «و ربّما قال قائل لا ينجس الماء، بل النزح تعبّد» [٤]. ثمّ استضعف هذا القول و حكم بالتنجيس*.
*. جاء في حاشية المخطوطات: «و قال ابن أبي المجد الحلّي في الإشارة: «أو نبع، و هو ماء البئر، فأصله الطهارة إلّا أن ينجس بكلّ نجاسة وقعت فيه، سواء تغيّر أو لا، و سواء كان ماؤه كثيراً أو قليلًا، و لا يطهر إلّا بالنزح منه» [٥]. و قال الشيخ عبد العالي في حاشية الإرشاد: «اختلف أصحابنا في نجاسة البئر بالملاقاة، و الأكثرون على النجاسة، بل كاد يكون إجماعاً. و ذهب ابن أبي عقيل إلى العدم، بناءً على ما اختاره من عدم انفعال القليل بالملاقاة، و المصنّف في أكثر كتبه وافقه على عدم نجاسة البئر، و نقل ذلك أيضاً عن بعض أصحابنا، و هو الذي اختاره الشيخ في التهذيب، لكن أوجب النزح مع ذلك، و يحكى عن البصروي اعتبار الكرية، و المعتمد النجاسة مطلقاً» [٦].
و قال ابن القطان: «ماء البئر ينجس بالتغير إجماعاً، و لو تغيّر بمنجّس، كالجلد، نزح بنزوح نجاسته، و إن بقيت الرائحة، و في نجاسته بالملاقاة توقّف، و وجوب النزح واضح. و في إلحاق؟ به توقّف، و ماء العين المحبوس كالبئر، و غيره كالجارى.» [٧]» منه (قدس سره).
[١]. المعتبر. ٥٤- ٥٥
[٢]. المسائل المصرية (المطبوع ضمن الرسائل التسع): ٢٢١.
[٣]. في المصدر: شذاذاً.
[٤]. كشف الرموز ١: ٤٨.
[٥]. اشاره السبق: ٨١.
[٦]. لا يوجد لدينا كتابه.
[٧]. معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): ٣.