مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٦ - مصباح (٧) في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها
الماء؟» قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقلّ، قال: «توضّأ» [١].
و موثّقة أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه، و لا يشرب سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [٢].
و رواية السكوني، عنه، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) أتى الماء فأتاه أهل البادية،».
فقالوا: يا رسول اللّٰه، إنّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك» [٣].
و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة، و الحمامة، و أشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [٤].
و حسنة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء» [٥].
[١]. التهذيب ١: ٤٤٢/ ١٣١٧، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٦، الاستبصار ١: ٢٢/ ٥٤، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث ٩، وسائل الشيعة ١: ١٦٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٢.
[٢]. التهذيب ١: ٢٣٩/ ٦٥٠، باب المياه و أحكامها، الحديث ٣٣، و فيه: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ... يستسقى منه»، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ١، الحديث ٧.
[٣]. الفقيه ١: ٨/ ١٠، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ١٠، التهذيب ١: ٤٣٩/ ١٣٠٧، الزيادات في باب المياه، الحديث ٢٦، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ١٦١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٠.
[٤]. التهذيب ١: ٤٤٤/ ١٣٢٦، الحديث ٤٥، الاستبصار ١: ٢١/ ٤٩، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث ٤، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٥]. التهذيب ١: ٤٣٧، الزيادات في باب المياه، ذيل الحديث ١٧، وسائل الشيعة ١: ١٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، ذيل الحديث ٨.